الألفاظ التي يقع بها الطلاق: غير طالق
للعلّم - الألفاظ التي يقع بها الطلاق غير طالق
الألَفاظ الصريحة.
الألفاظ الكنائية.
الألَفاظ الأجنبيّة.
الألفاظ التي يقع بها الطلاق عدا الطلاق كثيرة ولكل منها أحكامها، فالطلاق الذي يقع من حيث الألفاظ أو الصيغة له عدّة أنواع تم تفصيلها بما يلي:
الأَلفاظ الصريحة: وهو ما يدل لفظه صراحةً على نيّة الطلاق لدى الزوج ولا معنى آخر له، ويجمع أهل العلم بأن ألفاظ الطلاق الصريحة هي فقط (الطلاق – الفراق – السراح) كونها المذكورة بوضوح في القرآن، ففي الطلاق قال عز وجل: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وقد ورد لفظ الفراق بمعنى الطلاق بقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا}، أما لفظ السراح بمعنى الطلاق جاء بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}، علماً أن الطلاق يقع بأي صيغة مشتقة منها سواءً أُضمر له النيّة أو بدونه لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وهزلُهنَّ جِدٌّ: الطَّلاقُ والنِّكاحُ والعَتاقُ”.
الألفاظ الكنائية: وهي الألفاظ التي يفهم منها الطلاق أو غيره وتفتقر إلى نية الزوج بأن يطلّق حتى يقع بها الطلاق وإلا فلا طلاق بها، وقد جاء من السنّة واقعتين عن نفس اللفظ الكنائي اختلف بهما الحكم وهو “لفظ الحقي بأهلك”، الأول حدث مع النبي عندما دخل على الكُلَّابِيَّةَ ابنة الجون عازماً نكاحها فردته قائلةً: “أعوذُ باللهِ منك! فقال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: لقد عُذْتِ بعظيمٍ الحقي بأهلِك”؛ وهنا اللفظ فيه نية الطلاق، أما الثانية فكانت مما لا يقصد به الطلاق وإنما الإبعاد كما جرى مع كعب بن مالك من تخلف عن اللحاق بركب النبي لغزوة تبوك، فجاء أمره -صلى الله عليه وسلم- بأن يعتزل زوجته لكن دون أن يطلقها، فقال لها كعب: “الحقي بأهلك”، ومن الألفاظ الكنائية التي يسري عليها الحكم ذاته (أنت خليّة – أخرجي إلى أهلك – أنت بائن – لا أريدك في بيتي – من الآن بات أمرك بيدك).
الأَلفاظ الأجنبيّة: وهي حالة استثنائية أضافها علماء الفقه وأجمع عليها الجمهور يقصد بها اللفظ الذي لا يعد لا صريحاً ولا كناية فلا يقع الطلاق به وإن أُضمرت به النيّة، كقول الزوج إليّ بكأس الماء وهو غاضب وما نحو هذا اللفظ، لكن المالكية قالوا بوقوع الطلاق إذا أَضمر الزوج نية الطلاق خروجاً عن إجماع الجمهور في هذا. [1] [2]
الألفاظ التي لا يقع بها الطلاق
من بين الـ 25 سؤال قبل الطلاق التي تدور في بال أي امرأة الألفاظ التي لا يقع بها الطلاق، وهي بحسب ما أجمع جمهور العلماء تكون بالألفاظ الكنائية المفتقرة بالنية، والألفاظ الأجنبية وإن كان بها نية طلاق كما أسلفنا سابقاً.
وقد سألت امرأة حول كلمة طابق إن كان يسري عليها حكم الطلاق أم لا، فأجابها أحد العلماء أنه لا يقع بها الطلاق لأنها كلمة مشكوك فيها -أجنبية عن لفظ الطلاق- لذا لا يقع فيها الطلاق، والسبب في ذلك أن هذه الكلمة لا تحتوي على لفظ طلاق صريح، ولم يكن هناك نية للزوج فيها، وقد جاء في كلام التحفة عن الألفاظ المذكورة:
والظاهر القطع بأنها لا تكون كناية طلاق أصلاً، وكلمة طالع أبعد مما ذكر فلا تكون كناية في الطلاق، ومع ذلك يجب البعد عن هذه الكلمات، لأن من أهل العلم من يوقع الطلاق بكل لفظ قصد به الطلاق، ولو كان بعيدا كل البعد عن لفظ الطلاق ومعناه، قال خليل المالكي في مختصره: وإن قصده بـ كاسقني الماء، أو بكل كلام لزمه.
أما في حال قال الزوج لزوجته: “إن كنت تشكين أنك زوجتي فاتركيني إذا شئت”، ففي ذلك نية إلى تفويض المرأة بالطلاق، وفي هذه الحالة يشترط أن يكون الطلاق فوري ليقع، وكونه لم يحدث طلاق فوري، إذاً لم يقع به الطلاق. [3]
وقد أفتى العلماء أنه وعد الزوج لزوجته بالطلاق نحو قوله لها “إذا أتى الجمعة فأنتِ طالق” وأتى هذا اليوم ولم يطلقها، فهذا يعتبر وعداً بالطلاق، ولا يعتبر طلاقاً، وفي لفظ “طالع” ليس هناك طلاق، لأنه ليس بلفظ طلاق صريح، ولا حتى فيني كناية.
الحري بالذكر أن بعض أهل العلم أفتوا أن الطلاق يقع بكل لفظ كان المقصود منه الطلاق، وحتى لو كان هذا اللفظ بعيد كل البعد عن الطلاق أو معناه حتى، وفي ذلك جاء قول خليل المالكي في مختصره: وإن قصده بكاسقني الماء، أو بكل كلام لزمه، والله تعالى أعلم. [4]
شروط وقوع الطلاق
شروط صحة الطّلاق للمُطلّق.
شُروط صحة الطّلاق للمُطلّقة.
إن شروط وقوع الطلاق في الإسلام يتم تقسيمها إلى قسمين القسم الأول يتعلق بالمُطلّق، والقسم الآخر يتعلق بالمُطلّقة، وفيما يلي يتم ذكر كلاً منها:
شروط صحة الطّلاق للمُطلّق
تتلخص شروط صحة الطّلاق بالنسبة للمُطلّق فيما يلي:
الزوج: أن يكون الرجل زوج المرأة، والمعنى أنه متزوج منها بعقد قران صحيح.
البلوغ: ذهب جمهور العلماء أن طلاق الصغير (أي من عمره دون الـ 15 سنة) لا يقع سواءً كان ذكر مميز أو غير مميز، وسواءً أُذن له بالطلاق أم لم يؤذن له بذلك من قبل الوليّ الشرعي، لكنّ الحنابلة ارتأوا أن الصبي الذي يعي معنى الطلاق قإنّ طلاقه واقع حسب ما جاء في أكثر الروايات عن الإمام أحمد، أما إذا لم يعيه فقد اتفقوا مع الجمهور على حكمه.
الرشد والعقل: فقد أجمع العلماء أن طلاق المجنون أو المعتوه لزوجته لا يصح ألبتة، وقد اختلفوا في حكم طلاق المرأة من الرجل السكران.
القصد والاختيار: والمقصود هنا أن يكون الرجل قاصد اللفظ الموجب للطلاق عند التلفظ فيه من غير إجبار عليه، لقد اتفق العلماء على صحة طلاق الهازل، أما الرجل الذي طلق مخطئاً، مكرهاً، غضباناً، مريضاً كل حالات الطلاق هذه اختلف الفقهاء في صحة طلاقهم، وهنا تكمن إجابة كيف أعرف أن الطلاق خير لي.
شُروط صحة الطّلاق للمُطلّقة
وهي عموماً كالآتي:
وجود علاقة زوجيّة: فيجب أن يكون الزواج قائماً إما حكماً أو حقيقةً بتاريخ التلفظ بالطلاق؛ وهذا الشرط ليس مطلقاً بل له بعض الصور والضوابط التي تؤكد انعقاده.
تحديد المطلقة بلفظ الطلاق: إذ يتفق جمهور الفقهاء بأنّه يجب الإشارة إلى المطلقة وتعيينها سواءً بالاسم أو بالوصف أو بالنية.
شروط صيغة الطلاق: وهي الشروط الخاصة بالألفاظ التي يفهم منها إرادة المطلق للطلاق، ويمكن أن يحل محلها الكتابة أو الإشارة وكل هذه الحالات لها شروط صحة التالية حتى يقع بها:
القطع أو الظن بنية الطلاق: فيجب أن يكون معنى اللفظ واضحاً أو الاعتقاد بحصول ما يرمي إليه (الطلاق).
النية: وهو شرط خاص بالألفاظ الكنائية كون الطلاق الصريح لا يحتاج إلى النيّة.
الألَفاظ الصريحة.
الألفاظ الكنائية.
الألَفاظ الأجنبيّة.
الألفاظ التي يقع بها الطلاق عدا الطلاق كثيرة ولكل منها أحكامها، فالطلاق الذي يقع من حيث الألفاظ أو الصيغة له عدّة أنواع تم تفصيلها بما يلي:
الأَلفاظ الصريحة: وهو ما يدل لفظه صراحةً على نيّة الطلاق لدى الزوج ولا معنى آخر له، ويجمع أهل العلم بأن ألفاظ الطلاق الصريحة هي فقط (الطلاق – الفراق – السراح) كونها المذكورة بوضوح في القرآن، ففي الطلاق قال عز وجل: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وقد ورد لفظ الفراق بمعنى الطلاق بقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا}، أما لفظ السراح بمعنى الطلاق جاء بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}، علماً أن الطلاق يقع بأي صيغة مشتقة منها سواءً أُضمر له النيّة أو بدونه لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وهزلُهنَّ جِدٌّ: الطَّلاقُ والنِّكاحُ والعَتاقُ”.
الألفاظ الكنائية: وهي الألفاظ التي يفهم منها الطلاق أو غيره وتفتقر إلى نية الزوج بأن يطلّق حتى يقع بها الطلاق وإلا فلا طلاق بها، وقد جاء من السنّة واقعتين عن نفس اللفظ الكنائي اختلف بهما الحكم وهو “لفظ الحقي بأهلك”، الأول حدث مع النبي عندما دخل على الكُلَّابِيَّةَ ابنة الجون عازماً نكاحها فردته قائلةً: “أعوذُ باللهِ منك! فقال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: لقد عُذْتِ بعظيمٍ الحقي بأهلِك”؛ وهنا اللفظ فيه نية الطلاق، أما الثانية فكانت مما لا يقصد به الطلاق وإنما الإبعاد كما جرى مع كعب بن مالك من تخلف عن اللحاق بركب النبي لغزوة تبوك، فجاء أمره -صلى الله عليه وسلم- بأن يعتزل زوجته لكن دون أن يطلقها، فقال لها كعب: “الحقي بأهلك”، ومن الألفاظ الكنائية التي يسري عليها الحكم ذاته (أنت خليّة – أخرجي إلى أهلك – أنت بائن – لا أريدك في بيتي – من الآن بات أمرك بيدك).
الأَلفاظ الأجنبيّة: وهي حالة استثنائية أضافها علماء الفقه وأجمع عليها الجمهور يقصد بها اللفظ الذي لا يعد لا صريحاً ولا كناية فلا يقع الطلاق به وإن أُضمرت به النيّة، كقول الزوج إليّ بكأس الماء وهو غاضب وما نحو هذا اللفظ، لكن المالكية قالوا بوقوع الطلاق إذا أَضمر الزوج نية الطلاق خروجاً عن إجماع الجمهور في هذا. [1] [2]
الألفاظ التي لا يقع بها الطلاق
من بين الـ 25 سؤال قبل الطلاق التي تدور في بال أي امرأة الألفاظ التي لا يقع بها الطلاق، وهي بحسب ما أجمع جمهور العلماء تكون بالألفاظ الكنائية المفتقرة بالنية، والألفاظ الأجنبية وإن كان بها نية طلاق كما أسلفنا سابقاً.
وقد سألت امرأة حول كلمة طابق إن كان يسري عليها حكم الطلاق أم لا، فأجابها أحد العلماء أنه لا يقع بها الطلاق لأنها كلمة مشكوك فيها -أجنبية عن لفظ الطلاق- لذا لا يقع فيها الطلاق، والسبب في ذلك أن هذه الكلمة لا تحتوي على لفظ طلاق صريح، ولم يكن هناك نية للزوج فيها، وقد جاء في كلام التحفة عن الألفاظ المذكورة:
والظاهر القطع بأنها لا تكون كناية طلاق أصلاً، وكلمة طالع أبعد مما ذكر فلا تكون كناية في الطلاق، ومع ذلك يجب البعد عن هذه الكلمات، لأن من أهل العلم من يوقع الطلاق بكل لفظ قصد به الطلاق، ولو كان بعيدا كل البعد عن لفظ الطلاق ومعناه، قال خليل المالكي في مختصره: وإن قصده بـ كاسقني الماء، أو بكل كلام لزمه.
أما في حال قال الزوج لزوجته: “إن كنت تشكين أنك زوجتي فاتركيني إذا شئت”، ففي ذلك نية إلى تفويض المرأة بالطلاق، وفي هذه الحالة يشترط أن يكون الطلاق فوري ليقع، وكونه لم يحدث طلاق فوري، إذاً لم يقع به الطلاق. [3]
وقد أفتى العلماء أنه وعد الزوج لزوجته بالطلاق نحو قوله لها “إذا أتى الجمعة فأنتِ طالق” وأتى هذا اليوم ولم يطلقها، فهذا يعتبر وعداً بالطلاق، ولا يعتبر طلاقاً، وفي لفظ “طالع” ليس هناك طلاق، لأنه ليس بلفظ طلاق صريح، ولا حتى فيني كناية.
الحري بالذكر أن بعض أهل العلم أفتوا أن الطلاق يقع بكل لفظ كان المقصود منه الطلاق، وحتى لو كان هذا اللفظ بعيد كل البعد عن الطلاق أو معناه حتى، وفي ذلك جاء قول خليل المالكي في مختصره: وإن قصده بكاسقني الماء، أو بكل كلام لزمه، والله تعالى أعلم. [4]
شروط وقوع الطلاق
شروط صحة الطّلاق للمُطلّق.
شُروط صحة الطّلاق للمُطلّقة.
إن شروط وقوع الطلاق في الإسلام يتم تقسيمها إلى قسمين القسم الأول يتعلق بالمُطلّق، والقسم الآخر يتعلق بالمُطلّقة، وفيما يلي يتم ذكر كلاً منها:
شروط صحة الطّلاق للمُطلّق
تتلخص شروط صحة الطّلاق بالنسبة للمُطلّق فيما يلي:
الزوج: أن يكون الرجل زوج المرأة، والمعنى أنه متزوج منها بعقد قران صحيح.
البلوغ: ذهب جمهور العلماء أن طلاق الصغير (أي من عمره دون الـ 15 سنة) لا يقع سواءً كان ذكر مميز أو غير مميز، وسواءً أُذن له بالطلاق أم لم يؤذن له بذلك من قبل الوليّ الشرعي، لكنّ الحنابلة ارتأوا أن الصبي الذي يعي معنى الطلاق قإنّ طلاقه واقع حسب ما جاء في أكثر الروايات عن الإمام أحمد، أما إذا لم يعيه فقد اتفقوا مع الجمهور على حكمه.
الرشد والعقل: فقد أجمع العلماء أن طلاق المجنون أو المعتوه لزوجته لا يصح ألبتة، وقد اختلفوا في حكم طلاق المرأة من الرجل السكران.
القصد والاختيار: والمقصود هنا أن يكون الرجل قاصد اللفظ الموجب للطلاق عند التلفظ فيه من غير إجبار عليه، لقد اتفق العلماء على صحة طلاق الهازل، أما الرجل الذي طلق مخطئاً، مكرهاً، غضباناً، مريضاً كل حالات الطلاق هذه اختلف الفقهاء في صحة طلاقهم، وهنا تكمن إجابة كيف أعرف أن الطلاق خير لي.
شُروط صحة الطّلاق للمُطلّقة
وهي عموماً كالآتي:
وجود علاقة زوجيّة: فيجب أن يكون الزواج قائماً إما حكماً أو حقيقةً بتاريخ التلفظ بالطلاق؛ وهذا الشرط ليس مطلقاً بل له بعض الصور والضوابط التي تؤكد انعقاده.
تحديد المطلقة بلفظ الطلاق: إذ يتفق جمهور الفقهاء بأنّه يجب الإشارة إلى المطلقة وتعيينها سواءً بالاسم أو بالوصف أو بالنية.
شروط صيغة الطلاق: وهي الشروط الخاصة بالألفاظ التي يفهم منها إرادة المطلق للطلاق، ويمكن أن يحل محلها الكتابة أو الإشارة وكل هذه الحالات لها شروط صحة التالية حتى يقع بها:
القطع أو الظن بنية الطلاق: فيجب أن يكون معنى اللفظ واضحاً أو الاعتقاد بحصول ما يرمي إليه (الطلاق).
النية: وهو شرط خاص بالألفاظ الكنائية كون الطلاق الصريح لا يحتاج إلى النيّة.