ديني

مشروعيَّةُ الفصلِ بينَ الأذانِ والإقامةِ

مشروعيَّةُ الفصلِ بينَ الأذانِ والإقامةِ

للعلّم - يُشرَعُ الفَصلُ بين الأذانِ والإقامةِ ، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة
الأدلَّة:

أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((بَينَ كلِّ أَذانينِ صلاةٌ، بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ، بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ، ثمَّ قال في الثالثة: لِمَن شاءَ ))

وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ المقصودَ بقوله: ((بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ)) بَينَ الأذانِ والإقامةِ ، فيُفصَلُ بينهما بصلاةٍ.
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصلِّي رَكْعَتينِ خَفيفتَينِ بين النِّداءِ والإقامةِ من صلاةِ الصُّبحِ ))

ثانيًا:
لأنَّ الأذانَ لاستحضارِ الغائبِينَ؛ فلا بدَّ من الإمهالِ ليَحضُروا

ثالثًا:
أنَّه إذا وصَلَ الأذانُ بالإقامةِ ربَّما فات الناسَ الجماعةُ، فلم يحصُل مقصودُ الأذانِ

رابعًا:
لأنَّ الأذانَ مشروعٌ للإعلام؛ فيُسنُّ الانتظارُ؛ ليدركَ الناسُ الصلاةَ، ويَتهيَّئوا لها

مَطلَب: تعجيلُ إقامةِ صَلاةِ المغربِ

تُعجَّلُ إقامةُ صلاةِ المغربِ؛ فلا يطولَ الفصلُ بينها وبينَ الأذان، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة
الدليل من السُّنَّة:

عن أسلم أبي عمران التجيبى ((أن عقبة بن عامر صلّى صلاة الغرب فأخّرها ونحن بالقسطنطينيّة، ومعنا أبو أيّوب الأنصارى، فقال له أبو أيّوب: يا عقبة، أتؤخّر صلاة المغرب هذا التأخير وأنت من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم فيراك من لم يصحبه فيظنّ أنه وقتها! قال أبو عمران، فقلت لأبى أيّوب: فمتى وقتها؟ فقال: كنّا نصلّيها حين تجب الشمس نبادر بها طلوع النجوم)).