ديني

من شروط المسح على الخفين

من شروط المسح على الخفين

للعلّم - من شروط المسح على الخفين:

طهارة الخف، لا يوجد به نجاسة.
يجب أن يكون الخف حلالاً.
لبس الخف على طهارة.
المسح في حالة الحدث الأصغر.
الإلتزام بمدة المسح المحددة شرعاً.
ما لا يسع المسلم جهله هي أحكام الطهارة، وكذلك بعض من شروط المسح على الخفين ؛ وذلك لعدم تفويت الصلاة مهما كان المكان والزمان، فهذه رخصة من الله -تعالى- للمسلم للتيسير عليه، وشروط المسح على الخفين خمسة، أولاهم: طهارة الخف فلا تمسه نجاسة، وثانيهم: أن يكون حلالاً؛ غير مسروق على سبيل المثال، وثالثهم: أن يكون على طهارة، ورابعهم: أن يكون المسح في حالة حدوث حدث أصغر فقط، وخامسهم: يجب الإلتزام بمدة المسح المحددة.

طهارة الخف، لا يوجد به نجاسة: يجب أن يكون الخف طاهراً، فلا يجوز المسح عليه مع وجود شيء نجس متعلق به.

يجب أن يكون الخف حلالاً: إن الحرير حرام لبسه على الرجال؛ لهذا لا يجوز المسح على خف مصنوع من حرير، كذلك لا يمكن المسح على خف مسروق.


لبس الخف على طهارة: إن الوضوء واجب قبل لبس الخف؛ إذا أردت المسح عليه فيما بعد.

المسح في حالة الحدث الأصغر: يٌخلع الخفين ولا يمسح المسلم عليهما في حالة حدوث حدث أكبر؛ بل وجب هنا الاغتسال، ولكن يمكن المسح على الخفين في حالة حدوث حدث أصغر.

الإلتزام بمدة المسح المحددة شرعاً: شرع الله -عز وجل- مدة محددة للمسح، فهي تبدأ من أول المسح وحتى 24 ساعة (يوم وليلة) للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر (72 ساعة)، وإذا انقضت المدة المحددة بعد المسح؛ وجب الوضوء أو المسح مرة أخرى. [1]

شروط المسح على الخفين عند المذاهب الأربعة
شروط المسح على الخفين في مذهب الحنابلة.
شروط المسح على الخفين في المذهب المالكي.
شروط المسح على الخفين في مذهب الحنفية.
شروط المسح على الخفين في المذهب الشافعية.
اختلفت بعض شروط المسح على الخفين بين المذاهب الأربعة ؛ فنجدهم متفقين في بعضها، ومختلفين في القليل.

المذهب الحنبلي:

يفضل المسح على الخفين من خلعه وغسل الرجلين؛ إذا خاف المسلم فوات فرض الصلاة، وهذا لأن الله يحب أن تؤخذ رخصه.
لا يصح المسح إلا على خف مملوك شرعياً؛ فلا يمكن أن يكون على خف مسروق، أو مملوك بشبهة محرمة.
يجب الوضوء وضوءاً كاملاً قبل لبس الخفين؛ إذا أردت فيما بعد المسح عليهما.
يُمنع المسح على خف به يحيل الماء من الوصول إليه؛ مثل: العجين.
المذهب المالكي:

عدم جواز المسح على الخفين إلا إذا كانا مصنوعين من جلد، ولا حرج في أن يكون جانباه من الكتان أو اللبد؛ المهم أن يكون أعلاه وأسفله من جلد.
إذا وجدت خروقاً بالخف الواحد تزيد عن ثلث القدم؛ لا يصح المسح عليه.
لا يصح المسح على خف لا تستقر القدم كاملة فيه، أما إن كان واسعاً قليلاً فلا ضرر من ذلك.
يتفق المالكية مع الحنابلة في أن لا يمكن المسح إلا على خف مملوك شرعياً.
يبطل المسح على الخف بجرد أن تصيبه نجاسة؛ لهذا لا يجوز المسح على الخف إلا بعد إزالة النجاسة عنه.
لا يصح مسح الخف؛ إلا إذا كان المسلم على وضوء قبل لبسهما.
لا يُمسح على خف به حائل يمنع وصول الطهارة إليه.
المذهب الحنفي:

يوافق الحنفية الحنابلة في تفضيل المسح على الخفين مخافة فوات فرض الصلاة.
يكون المسح على الخف الذي يستر كامل القدم مع الكعبين، حتى وإن كانت به خروقاً بمقدار 3 أصابع على الأكثر (مقدار أصغر إصبع للرجل)؛ أما إذا كانت الخروق تزيد عن الثلاثة أصابع فلا يجوز المسح على الخف.
يختلف الحنفية مع الحنابلة والمالكية في منع المسح على الخف غير المملوك بطريقة شرعية؛ ويبررون ذلك بأن تحريم لبسه وملكيته لا ينافي صحة المسح عليه؛ فهاذ نفسه الذي يسري على الماء المسروق الطاهر؛ إذ يجوز الوضوء به.
يقر الحنفية بجواز المسح على الخف النجس مهما كانت درجة نجاسته؛ ولكن لا يجوز الصلاة به إلا إذا كانت نجاسة معفو عنها.
اختلفت الحنفية مع بقية المذاهب في مسألة الوضوء الكامل قبل لبس الخف.
يجب ألا يكون على الخف أي حائل يمنع وصول الماء إليه.
لا يجوز المسح على خف إلا إذا مشى به لابسه مسافة فرسخ (3 أميال) على الأقل.
المذهب الشافعي:

يتفق الشافعية مع الحنفية في جواز المسح على الخف المسروق وغير المملوك شرعياً.
يرى الشافعية أنه يمكن المسح على الخف إذا كانت به نجاسة معفو عنها؛ أما إذا كانت غير معفو عنها فلا يصح المسح عليه قبل تطهيره وإزالتها عنه.
وجب الوضوء قبل لبس الخف؛ حتى يسمح بالمسح عليه فيما بعد.
لم يتفق الشافعية مع المذاهب الباقية فيما يخص التيمم ومسح الخفين؛ فجميع المذاهب ترى أنه لا يمكن المسح على الخفين إلا إذا كان المسلم على طهارة بالماء؛ أما الشافعية أجازوا المسح على الخفين بعد التيمم، شريطة المرض أو نحو ذلك غير فقد الماء.
لا يجوز المسح على خف به حائل يمنع وصول الماء إليه؛ كالعجين، والطلاء، ونحو.
لا يصح للمسافر المسح على الخفين إلا إذا كان يتردد في الشوارع مدة 3 أيام بلياليها. [2]
متى يبطل المسح على الخفين
الجنابة.
الحيض.
النفاس.
نزع الرجل منه أو حدوث خروقاً جديدة بالخف.
انتهاء المدة.
بعد معرفة شروط المسح يجب أن نسأل متى يبطل المسح على الخفين ؟

يبطل المسح على الخفين بعدة أمور منها الجنابة، أو الحيض، أو النفاس؛ أو نزع الرجل منه ولو بخروج بعض القدم إلى ساق الخف، كحدوث خرق به، وكذلك انتهاء مدة المسح، وهذا ما ورد في الحديث الصحيح إذ روى الترمذي عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال:

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفراً أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. أي يجوز للمسافر إذا انتقض وضوؤه أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، إلا إذا انتقض وضوؤه بما يوجب الغسل كالجنابة، فيجب عليه نزع الخفين وغسل القدمين.

نزع الرجل منه أو حدوث خروقاً جديدة بالخف:

يبطل مسح الخف عند الحنفية بخروج القدم (بنزعه)، أو بخروج بعضاً منه، ولكن إن كان الخروج قليلاً فلا يبطل المسح، وإن طرأت خروقاً بالخف فوق الكعبين، أو ناحية العقب فإن المسح غير باطل.
يبطل مسح الخف عند الشافعية إذا حدث خرق مكان المسح؛ يبطل، وإن حث الخرق أثناء الصلاة؛ يجوز غسل الرجلين فقط وإكمالها.
يبطل مسح الخف عند المالكية بخروج القدم من الخف، ويلغى بطلانه عند مبادرة الرجل بغسل رجليه.
يبطل مسح الخف عند الحنابلة إن طرأ بالخف خرق يظهر بعض القدم؛ فإن المسح باطل.
انتهاء المدة:

رواه مسلم عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: “جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم” وتبدأ المدة من أول مسح عليهما.