رفض الادعاء العام في عمان تكفيل 30 متهما من مطليق العيارات النارية تم القاء القبض عليهم أخيرا.
وتتوالى عمليات تقديم الكفالات شبه يومي لتكفيل المتهمين بينما القوانين تمنع التكفيل لمطلق العيارات النارية.
وبالرغم من التحذيرات المتتالية من الاجهزة الأمنية إلا أن المخالفات ما زالت تتكرر.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية لم يتم تكفيل أي مطلق عيارات نارية إلا بعد قضاء ٦٣ يوما في السجن ومصادرة السلاح.
ووفق التشريعات فإن عقوبة إطلاق العيارات النارية في المناسبات في المملكة مدتها الحبس ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً بموجب قانون العقوبات.
ومع إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة 'التوجيهي' تتزايد الاستعدادات الأمنية، في ظل تحذيرات حازمة من الأمن العام تُجدِّد التأكيد على ضرورة عدم إطلاق العيارات النارية تعبيرا عن الفرح في المناسبات.
وأصدرت الجهات الأمنية تحذيرات صارمة، حيث يُعاقب بالتوقيف كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية، مؤكدة أنه سيتم تشديد المراقبة من خلال تسخير طائرات مسيرة ودوريات تجوب الأماكن بالزي المدني والعسكري لرصد أي مخالفات تتضمن إطلاق العيارات النارية أو تجمعات تعوق الحركة خلال إعلان نتائج الثانوية.
ونصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.
وقال مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العقيد الدكتور نايف الزيود في تصريح سابق إنه جرى تعزيز مديريات الشرطة بفرق مسارح الجريمة الميدانية لالتقاط المقذوفات النارية وفحصها بشكل فوري حال إطلاقها لتحديد نوعيتها ومساراتها ومطابقتها مع الأسلحة المضبوطة لتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم.
وخصصت مديرية الأمن العام الرقم (0797911911) على تطبيق الواتساب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية، واستقبال الصور والفيديوهات، بسرية تامة، ومتابعة حثيثة للمعلومات، مهيبة بالجميع ضرورة التعاون في الإبلاغ عنها، انطلاقاً من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية للقضاء على هذه الظاهرة والانتهاء منه.
ووفق القانون فإن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، أو الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، أو الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان، كما وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
رفض الادعاء العام في عمان تكفيل 30 متهما من مطليق العيارات النارية تم القاء القبض عليهم أخيرا.
وتتوالى عمليات تقديم الكفالات شبه يومي لتكفيل المتهمين بينما القوانين تمنع التكفيل لمطلق العيارات النارية.
وبالرغم من التحذيرات المتتالية من الاجهزة الأمنية إلا أن المخالفات ما زالت تتكرر.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية لم يتم تكفيل أي مطلق عيارات نارية إلا بعد قضاء ٦٣ يوما في السجن ومصادرة السلاح.
ووفق التشريعات فإن عقوبة إطلاق العيارات النارية في المناسبات في المملكة مدتها الحبس ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً بموجب قانون العقوبات.
ومع إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة 'التوجيهي' تتزايد الاستعدادات الأمنية، في ظل تحذيرات حازمة من الأمن العام تُجدِّد التأكيد على ضرورة عدم إطلاق العيارات النارية تعبيرا عن الفرح في المناسبات.
وأصدرت الجهات الأمنية تحذيرات صارمة، حيث يُعاقب بالتوقيف كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية، مؤكدة أنه سيتم تشديد المراقبة من خلال تسخير طائرات مسيرة ودوريات تجوب الأماكن بالزي المدني والعسكري لرصد أي مخالفات تتضمن إطلاق العيارات النارية أو تجمعات تعوق الحركة خلال إعلان نتائج الثانوية.
ونصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.
وقال مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العقيد الدكتور نايف الزيود في تصريح سابق إنه جرى تعزيز مديريات الشرطة بفرق مسارح الجريمة الميدانية لالتقاط المقذوفات النارية وفحصها بشكل فوري حال إطلاقها لتحديد نوعيتها ومساراتها ومطابقتها مع الأسلحة المضبوطة لتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم.
وخصصت مديرية الأمن العام الرقم (0797911911) على تطبيق الواتساب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية، واستقبال الصور والفيديوهات، بسرية تامة، ومتابعة حثيثة للمعلومات، مهيبة بالجميع ضرورة التعاون في الإبلاغ عنها، انطلاقاً من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية للقضاء على هذه الظاهرة والانتهاء منه.
ووفق القانون فإن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، أو الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، أو الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان، كما وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
رفض الادعاء العام في عمان تكفيل 30 متهما من مطليق العيارات النارية تم القاء القبض عليهم أخيرا.
وتتوالى عمليات تقديم الكفالات شبه يومي لتكفيل المتهمين بينما القوانين تمنع التكفيل لمطلق العيارات النارية.
وبالرغم من التحذيرات المتتالية من الاجهزة الأمنية إلا أن المخالفات ما زالت تتكرر.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية لم يتم تكفيل أي مطلق عيارات نارية إلا بعد قضاء ٦٣ يوما في السجن ومصادرة السلاح.
ووفق التشريعات فإن عقوبة إطلاق العيارات النارية في المناسبات في المملكة مدتها الحبس ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً بموجب قانون العقوبات.
ومع إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة 'التوجيهي' تتزايد الاستعدادات الأمنية، في ظل تحذيرات حازمة من الأمن العام تُجدِّد التأكيد على ضرورة عدم إطلاق العيارات النارية تعبيرا عن الفرح في المناسبات.
وأصدرت الجهات الأمنية تحذيرات صارمة، حيث يُعاقب بالتوقيف كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية، مؤكدة أنه سيتم تشديد المراقبة من خلال تسخير طائرات مسيرة ودوريات تجوب الأماكن بالزي المدني والعسكري لرصد أي مخالفات تتضمن إطلاق العيارات النارية أو تجمعات تعوق الحركة خلال إعلان نتائج الثانوية.
ونصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.
وقال مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العقيد الدكتور نايف الزيود في تصريح سابق إنه جرى تعزيز مديريات الشرطة بفرق مسارح الجريمة الميدانية لالتقاط المقذوفات النارية وفحصها بشكل فوري حال إطلاقها لتحديد نوعيتها ومساراتها ومطابقتها مع الأسلحة المضبوطة لتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم.
وخصصت مديرية الأمن العام الرقم (0797911911) على تطبيق الواتساب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية، واستقبال الصور والفيديوهات، بسرية تامة، ومتابعة حثيثة للمعلومات، مهيبة بالجميع ضرورة التعاون في الإبلاغ عنها، انطلاقاً من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية للقضاء على هذه الظاهرة والانتهاء منه.
ووفق القانون فإن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، أو الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، أو الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان، كما وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
التعليقات
النيابة العامه ترفض تكفيل 30 متهما من مطلقي العيارات النارية
التعليقات