أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن المؤمن عليه الأردني يعتبر مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري شريطة موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد كامل قيمة اشتراك الشهر الأول قبل انقضاء اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لتاريخ الشمول.
وبينت المؤسسة أن تقديم طلب الانتساب الاختياري بالضمان متاح للأردنيين من خلال حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها الهاتفي أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن (16) سنة على الأقل وعدم إكمال سن (55) سنة بالنسبة للأنثى و(60) سنة بالنسبة للذكر في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، ويتاح الانتساب الاختياري لمن أكمل سن الـ (60) للذكر أو (55) للأنثى أو تجاوزها في حال كان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقه عنها.
وحول الأجر الذي يُشمل عليه المنتسب بصفة اختيارية، بينت المؤسسة أن جميع خيارات تحديد الأجر متاحة عند تقديم الطلب، مبينة أن من يتقدم بطلب الانتساب الاختياري ويُشمل بالضمان لأول مرة يتعين عليه تحديد أجره الشهري بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل وهو (290) ديناراً حالياً، وأن لا يزيد عن (1914) دينار كحد أعلى بما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط الأجور البالغ حالياً (638) دينار وذلك بنسبة وتناسب مع سن المشترك.
أما في حال كان لمقدم الطلب شمول سابق بالضمان الاجتماعي فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تُؤدى عنه الاشتراكات عند تركه العمل، أو إيقاف اشتراكه الاختياري شريطة ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو على أساس زيادة أجره الذي كانت تُؤدى عنه الاشتراكات بنسبة لا تتجاوز (10%) سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبما لا يتجاوز عشر زيادات، أو على أساس تخفيض أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات ولمرة واحدة بنسبة لا تتجاوز (20%) عن أجره الأخير شريطة أن لا يكون قد أكمل سن (55) للذكر وسن (50) للأنثى.
ودعت المؤسسة إلى سداد قيمة الاشتراك قبل الخامس عشر من الشهر التالي من استحقاق الدفعة وذلك تجنباً لترتب فائدة تأخير بنسبة (1%) شهرياً عن الاشتراكات المتأخرة، موضحة أن بإمكان المؤمن عليه دفع الاشتراكات مقدماً عن الأشهر اللاحقة.
كما أوضحت المؤسسة أن للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة الأجر الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز (10%) سنوياً، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر كانون الثاني ولغاية الخامس عشر من شهر شباط من كل عام، ويحق له إلغاء الزيادة في السنوات اللاحقة على طلبها خلال نفس الفترة من السنة، موضحة أنه يتم إيقاف الانتساب بصفة اختيارية في حال التحاقه بعمل مشمول بأحكام القانون أو في حال تخلفه عن تسديد مستحقات (24) اشتراك أو بناء على طلبه.
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن المؤمن عليه الأردني يعتبر مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري شريطة موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد كامل قيمة اشتراك الشهر الأول قبل انقضاء اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لتاريخ الشمول.
وبينت المؤسسة أن تقديم طلب الانتساب الاختياري بالضمان متاح للأردنيين من خلال حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها الهاتفي أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن (16) سنة على الأقل وعدم إكمال سن (55) سنة بالنسبة للأنثى و(60) سنة بالنسبة للذكر في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، ويتاح الانتساب الاختياري لمن أكمل سن الـ (60) للذكر أو (55) للأنثى أو تجاوزها في حال كان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقه عنها.
وحول الأجر الذي يُشمل عليه المنتسب بصفة اختيارية، بينت المؤسسة أن جميع خيارات تحديد الأجر متاحة عند تقديم الطلب، مبينة أن من يتقدم بطلب الانتساب الاختياري ويُشمل بالضمان لأول مرة يتعين عليه تحديد أجره الشهري بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل وهو (290) ديناراً حالياً، وأن لا يزيد عن (1914) دينار كحد أعلى بما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط الأجور البالغ حالياً (638) دينار وذلك بنسبة وتناسب مع سن المشترك.
أما في حال كان لمقدم الطلب شمول سابق بالضمان الاجتماعي فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تُؤدى عنه الاشتراكات عند تركه العمل، أو إيقاف اشتراكه الاختياري شريطة ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو على أساس زيادة أجره الذي كانت تُؤدى عنه الاشتراكات بنسبة لا تتجاوز (10%) سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبما لا يتجاوز عشر زيادات، أو على أساس تخفيض أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات ولمرة واحدة بنسبة لا تتجاوز (20%) عن أجره الأخير شريطة أن لا يكون قد أكمل سن (55) للذكر وسن (50) للأنثى.
ودعت المؤسسة إلى سداد قيمة الاشتراك قبل الخامس عشر من الشهر التالي من استحقاق الدفعة وذلك تجنباً لترتب فائدة تأخير بنسبة (1%) شهرياً عن الاشتراكات المتأخرة، موضحة أن بإمكان المؤمن عليه دفع الاشتراكات مقدماً عن الأشهر اللاحقة.
كما أوضحت المؤسسة أن للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة الأجر الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز (10%) سنوياً، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر كانون الثاني ولغاية الخامس عشر من شهر شباط من كل عام، ويحق له إلغاء الزيادة في السنوات اللاحقة على طلبها خلال نفس الفترة من السنة، موضحة أنه يتم إيقاف الانتساب بصفة اختيارية في حال التحاقه بعمل مشمول بأحكام القانون أو في حال تخلفه عن تسديد مستحقات (24) اشتراك أو بناء على طلبه.
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن المؤمن عليه الأردني يعتبر مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري شريطة موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد كامل قيمة اشتراك الشهر الأول قبل انقضاء اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لتاريخ الشمول.
وبينت المؤسسة أن تقديم طلب الانتساب الاختياري بالضمان متاح للأردنيين من خلال حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها الهاتفي أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن (16) سنة على الأقل وعدم إكمال سن (55) سنة بالنسبة للأنثى و(60) سنة بالنسبة للذكر في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، ويتاح الانتساب الاختياري لمن أكمل سن الـ (60) للذكر أو (55) للأنثى أو تجاوزها في حال كان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقه عنها.
وحول الأجر الذي يُشمل عليه المنتسب بصفة اختيارية، بينت المؤسسة أن جميع خيارات تحديد الأجر متاحة عند تقديم الطلب، مبينة أن من يتقدم بطلب الانتساب الاختياري ويُشمل بالضمان لأول مرة يتعين عليه تحديد أجره الشهري بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل وهو (290) ديناراً حالياً، وأن لا يزيد عن (1914) دينار كحد أعلى بما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط الأجور البالغ حالياً (638) دينار وذلك بنسبة وتناسب مع سن المشترك.
أما في حال كان لمقدم الطلب شمول سابق بالضمان الاجتماعي فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تُؤدى عنه الاشتراكات عند تركه العمل، أو إيقاف اشتراكه الاختياري شريطة ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو على أساس زيادة أجره الذي كانت تُؤدى عنه الاشتراكات بنسبة لا تتجاوز (10%) سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبما لا يتجاوز عشر زيادات، أو على أساس تخفيض أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات ولمرة واحدة بنسبة لا تتجاوز (20%) عن أجره الأخير شريطة أن لا يكون قد أكمل سن (55) للذكر وسن (50) للأنثى.
ودعت المؤسسة إلى سداد قيمة الاشتراك قبل الخامس عشر من الشهر التالي من استحقاق الدفعة وذلك تجنباً لترتب فائدة تأخير بنسبة (1%) شهرياً عن الاشتراكات المتأخرة، موضحة أن بإمكان المؤمن عليه دفع الاشتراكات مقدماً عن الأشهر اللاحقة.
كما أوضحت المؤسسة أن للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة الأجر الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز (10%) سنوياً، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر كانون الثاني ولغاية الخامس عشر من شهر شباط من كل عام، ويحق له إلغاء الزيادة في السنوات اللاحقة على طلبها خلال نفس الفترة من السنة، موضحة أنه يتم إيقاف الانتساب بصفة اختيارية في حال التحاقه بعمل مشمول بأحكام القانون أو في حال تخلفه عن تسديد مستحقات (24) اشتراك أو بناء على طلبه.
التعليقات
الضمان الاجتماعي يوضح شروط وآلية الانتساب الاختياري للمواطنين
التعليقات