في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا، صوّت الكنيست الإسرائيلي قبل أيام على قرار غير ملزم يدعو إلى إحلال السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية وغور الأردن، واعتبارها جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل التاريخية. فعلى الرغم من الطابع الرمزي لهذا القرار، إلا أنه يشكل تصعيدا خطيرا من جانب سلطات الاحتلال يُناقض المبادئ المستقرة في القانون الدولي، كما أنه يعد مؤشرا لما تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام به في المستقبل من إقرار قوانين ملزمة تهدف إلى بسط سيطرتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أن هذا القرار الإسرائيلي غير المشروع يتنكر للطبيعة القانونية لمدينة القدس بأنها أرض محتلة تخضع للقانون الدولي الإنساني، وتحديدا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الاحتلال. فقد تعددت القرارات الأممية والأحكام القضائية التي رسخت هذه الطبيعة الدولية لمدينة القدس المحتلة، أهمها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل في عام 2004 الذي جاء فيه أن 'إسرائيل احتلت الضفة الغربية عن طريق استخدام القوة العسكرية وأنها لا تزال تحتفظ بالسيطرة الفعلية عليها، وهو ما يجعلها طرفا محتلا بموجب القانون الدولي'.
كما توسعت الأمم المتحدة في قرارتها التي تعترف بالقدس مدينة محتلة لا يجوز تغيير الوضع القائم فيها. فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (2253) لعام 1967 اعتبرت فيه كافة الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل للاستيطان في القدس المحتلة باطلة ولاغية. كما أكد مجلس الأمن في قراره رقم (252) لعام 1967 أن جميع الأعمال التي قامت بها اسرائيل لمصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي الى تغيير الوضع القانوني للقدس هي إجراءات غير قانونية، كونها تغير وضع المدينة المحتلة.
ومن أوجه مخالفة قرار الضم للقانون الدولي، أن أي محاولة للاستيلاء على مدينة القدس، بشكل مباشر أو غير مباشر، يعد مخالفة صريحة لمبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. فهذا المبدأ يعد الركيزة الأساسية الذي يحكم العلاقات بين دول العالم، وجرى تكريسه في المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر على الدول استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة.
كما جاء في إعلان مبادئ القانون الدولي الصادر في عام 1970 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2625 القول بأنه 'لا تعترف الدول بشرعية أي اكتساب إقليمي نتج عن التهديد أو استخدام القوة، وأن أي استيلاء على الأراضي بالقوة لا ينتج عنه أي حقوق قانونية للدولة المعتدية'.
ويخالف قرار ضم الضفة الغربية مبدأ آخر في القانون الدولي، هو حق الشعوب في تقرير مصيرها. فهذه القاعدة الدولية الثابتة قد كرستها المادة الأولى من العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966، والعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمها القرار رقم (3236) لعام 1974 الذي أكد على 'الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة'.
إن ضم أراض فلسطينية بالقوة ومنح دولة الاحتلال السيادة عليها يُعد تقويضا لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني. وهذا المبدأ قررته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1971 بشأن وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا بالقول 'إن الاحتلال الذي ينكر حق تقرير المصير يُعد غير قانوني، ويتوجب على الدول عدم الاعتراف بأي أثر قانوني له'.
وترفض اليونسيكو الاعتراف بأي سيادة إسرائيلية على القدس التي تصفها بأنها مدينة محتلة، حيث أصدرت العديد من القرارات التي اعتبرت فيها أن أي تشريع أو إجراء إداري أو عمراني في المدينة يهدف إلى إجراء حفريات فيها أو نقل الممتلكات الخاصة أو تغيير معالمها أو ميزاتها الثقافية باطلا بموجب القانون الدولي الإنساني.
كما يندرج الضم القسري ضمن جرائم الحرب الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تنص المادة (8) من النظام على مجموعة صور لهذه الجريمة الدولية أهمها 'قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها'.
إن اسرائيل باعتبارها دولة محتلة من منظور القانون الدولي يُحظر عليها الإقدام على ضم الضفة الغربية، وأن أي محاولة تشريعية أو إدارية لها في هذا السياق ستعد إجراء باطلا ومنعدم الأثر القانوني دوليا كونه ينطوي على تغيير ممنهج للوضع القانوني للأراضي المحتلة. لذا، فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا قانونيا وسياسيا واضحا برفض هذه الممارسات، وأن يفرض إجراءات مضادة لمنع ترسيخ واقع جديد غير شرعي على مدينة القدس المحتلة.
في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا، صوّت الكنيست الإسرائيلي قبل أيام على قرار غير ملزم يدعو إلى إحلال السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية وغور الأردن، واعتبارها جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل التاريخية. فعلى الرغم من الطابع الرمزي لهذا القرار، إلا أنه يشكل تصعيدا خطيرا من جانب سلطات الاحتلال يُناقض المبادئ المستقرة في القانون الدولي، كما أنه يعد مؤشرا لما تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام به في المستقبل من إقرار قوانين ملزمة تهدف إلى بسط سيطرتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أن هذا القرار الإسرائيلي غير المشروع يتنكر للطبيعة القانونية لمدينة القدس بأنها أرض محتلة تخضع للقانون الدولي الإنساني، وتحديدا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الاحتلال. فقد تعددت القرارات الأممية والأحكام القضائية التي رسخت هذه الطبيعة الدولية لمدينة القدس المحتلة، أهمها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل في عام 2004 الذي جاء فيه أن 'إسرائيل احتلت الضفة الغربية عن طريق استخدام القوة العسكرية وأنها لا تزال تحتفظ بالسيطرة الفعلية عليها، وهو ما يجعلها طرفا محتلا بموجب القانون الدولي'.
كما توسعت الأمم المتحدة في قرارتها التي تعترف بالقدس مدينة محتلة لا يجوز تغيير الوضع القائم فيها. فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (2253) لعام 1967 اعتبرت فيه كافة الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل للاستيطان في القدس المحتلة باطلة ولاغية. كما أكد مجلس الأمن في قراره رقم (252) لعام 1967 أن جميع الأعمال التي قامت بها اسرائيل لمصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي الى تغيير الوضع القانوني للقدس هي إجراءات غير قانونية، كونها تغير وضع المدينة المحتلة.
ومن أوجه مخالفة قرار الضم للقانون الدولي، أن أي محاولة للاستيلاء على مدينة القدس، بشكل مباشر أو غير مباشر، يعد مخالفة صريحة لمبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. فهذا المبدأ يعد الركيزة الأساسية الذي يحكم العلاقات بين دول العالم، وجرى تكريسه في المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر على الدول استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة.
كما جاء في إعلان مبادئ القانون الدولي الصادر في عام 1970 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2625 القول بأنه 'لا تعترف الدول بشرعية أي اكتساب إقليمي نتج عن التهديد أو استخدام القوة، وأن أي استيلاء على الأراضي بالقوة لا ينتج عنه أي حقوق قانونية للدولة المعتدية'.
ويخالف قرار ضم الضفة الغربية مبدأ آخر في القانون الدولي، هو حق الشعوب في تقرير مصيرها. فهذه القاعدة الدولية الثابتة قد كرستها المادة الأولى من العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966، والعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمها القرار رقم (3236) لعام 1974 الذي أكد على 'الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة'.
إن ضم أراض فلسطينية بالقوة ومنح دولة الاحتلال السيادة عليها يُعد تقويضا لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني. وهذا المبدأ قررته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1971 بشأن وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا بالقول 'إن الاحتلال الذي ينكر حق تقرير المصير يُعد غير قانوني، ويتوجب على الدول عدم الاعتراف بأي أثر قانوني له'.
وترفض اليونسيكو الاعتراف بأي سيادة إسرائيلية على القدس التي تصفها بأنها مدينة محتلة، حيث أصدرت العديد من القرارات التي اعتبرت فيها أن أي تشريع أو إجراء إداري أو عمراني في المدينة يهدف إلى إجراء حفريات فيها أو نقل الممتلكات الخاصة أو تغيير معالمها أو ميزاتها الثقافية باطلا بموجب القانون الدولي الإنساني.
كما يندرج الضم القسري ضمن جرائم الحرب الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تنص المادة (8) من النظام على مجموعة صور لهذه الجريمة الدولية أهمها 'قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها'.
إن اسرائيل باعتبارها دولة محتلة من منظور القانون الدولي يُحظر عليها الإقدام على ضم الضفة الغربية، وأن أي محاولة تشريعية أو إدارية لها في هذا السياق ستعد إجراء باطلا ومنعدم الأثر القانوني دوليا كونه ينطوي على تغيير ممنهج للوضع القانوني للأراضي المحتلة. لذا، فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا قانونيا وسياسيا واضحا برفض هذه الممارسات، وأن يفرض إجراءات مضادة لمنع ترسيخ واقع جديد غير شرعي على مدينة القدس المحتلة.
في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا، صوّت الكنيست الإسرائيلي قبل أيام على قرار غير ملزم يدعو إلى إحلال السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية وغور الأردن، واعتبارها جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل التاريخية. فعلى الرغم من الطابع الرمزي لهذا القرار، إلا أنه يشكل تصعيدا خطيرا من جانب سلطات الاحتلال يُناقض المبادئ المستقرة في القانون الدولي، كما أنه يعد مؤشرا لما تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام به في المستقبل من إقرار قوانين ملزمة تهدف إلى بسط سيطرتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أن هذا القرار الإسرائيلي غير المشروع يتنكر للطبيعة القانونية لمدينة القدس بأنها أرض محتلة تخضع للقانون الدولي الإنساني، وتحديدا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الاحتلال. فقد تعددت القرارات الأممية والأحكام القضائية التي رسخت هذه الطبيعة الدولية لمدينة القدس المحتلة، أهمها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل في عام 2004 الذي جاء فيه أن 'إسرائيل احتلت الضفة الغربية عن طريق استخدام القوة العسكرية وأنها لا تزال تحتفظ بالسيطرة الفعلية عليها، وهو ما يجعلها طرفا محتلا بموجب القانون الدولي'.
كما توسعت الأمم المتحدة في قرارتها التي تعترف بالقدس مدينة محتلة لا يجوز تغيير الوضع القائم فيها. فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (2253) لعام 1967 اعتبرت فيه كافة الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل للاستيطان في القدس المحتلة باطلة ولاغية. كما أكد مجلس الأمن في قراره رقم (252) لعام 1967 أن جميع الأعمال التي قامت بها اسرائيل لمصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي الى تغيير الوضع القانوني للقدس هي إجراءات غير قانونية، كونها تغير وضع المدينة المحتلة.
ومن أوجه مخالفة قرار الضم للقانون الدولي، أن أي محاولة للاستيلاء على مدينة القدس، بشكل مباشر أو غير مباشر، يعد مخالفة صريحة لمبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. فهذا المبدأ يعد الركيزة الأساسية الذي يحكم العلاقات بين دول العالم، وجرى تكريسه في المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر على الدول استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة.
كما جاء في إعلان مبادئ القانون الدولي الصادر في عام 1970 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2625 القول بأنه 'لا تعترف الدول بشرعية أي اكتساب إقليمي نتج عن التهديد أو استخدام القوة، وأن أي استيلاء على الأراضي بالقوة لا ينتج عنه أي حقوق قانونية للدولة المعتدية'.
ويخالف قرار ضم الضفة الغربية مبدأ آخر في القانون الدولي، هو حق الشعوب في تقرير مصيرها. فهذه القاعدة الدولية الثابتة قد كرستها المادة الأولى من العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966، والعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمها القرار رقم (3236) لعام 1974 الذي أكد على 'الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة'.
إن ضم أراض فلسطينية بالقوة ومنح دولة الاحتلال السيادة عليها يُعد تقويضا لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني. وهذا المبدأ قررته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1971 بشأن وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا بالقول 'إن الاحتلال الذي ينكر حق تقرير المصير يُعد غير قانوني، ويتوجب على الدول عدم الاعتراف بأي أثر قانوني له'.
وترفض اليونسيكو الاعتراف بأي سيادة إسرائيلية على القدس التي تصفها بأنها مدينة محتلة، حيث أصدرت العديد من القرارات التي اعتبرت فيها أن أي تشريع أو إجراء إداري أو عمراني في المدينة يهدف إلى إجراء حفريات فيها أو نقل الممتلكات الخاصة أو تغيير معالمها أو ميزاتها الثقافية باطلا بموجب القانون الدولي الإنساني.
كما يندرج الضم القسري ضمن جرائم الحرب الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تنص المادة (8) من النظام على مجموعة صور لهذه الجريمة الدولية أهمها 'قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها'.
إن اسرائيل باعتبارها دولة محتلة من منظور القانون الدولي يُحظر عليها الإقدام على ضم الضفة الغربية، وأن أي محاولة تشريعية أو إدارية لها في هذا السياق ستعد إجراء باطلا ومنعدم الأثر القانوني دوليا كونه ينطوي على تغيير ممنهج للوضع القانوني للأراضي المحتلة. لذا، فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا قانونيا وسياسيا واضحا برفض هذه الممارسات، وأن يفرض إجراءات مضادة لمنع ترسيخ واقع جديد غير شرعي على مدينة القدس المحتلة.
التعليقات