مجتمعات

وسط اعتراض على المخالفات .. النواب يحيل قانون السير إلى لجنة مشتركة

وسط اعتراض على المخالفات  ..  النواب يحيل قانون السير إلى لجنة مشتركة

للعلّم - أحال مجلس النواب، في جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدل لقانون السير، إلى لجنة مشتركة تضم (اللجنة القانونية ولجنة الخدمات والنقل).

وشهدت جلسة النواب اليوم نقاشات واسعة حول المخالفات في قانون السير والتي باتت تؤرق المواطن وتدفع إلى عدم تجديد ترخيص مركبته وفق ما قال نواب.

وطالب عدد كبير من النواب بفتح ملف المخالفات في قانون السير وتخفيفها على المواطنين لتتناسب قيمها مع مستوى الدخول الشهرية في الأردن.

ودعا نواب إلى رد القانون المعدل لعدم احتوائه على تعديل قيم المخالفات او الغاء حجز المركبات في بعضها، وإعادته إلى الحكومة لتشمل هذه التعديلات فيه.

وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم تمكين المواطنين من إجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك قبض ثمنها، باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتطبيق المعاملات عن بعد واعتماد التوقيع الإلكتروني لإنجاز المعاملات.

وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الإلكتروني عند كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات؛ بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل، وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع، والتوقيع الإلكتروني، في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

ولضمان إتمام عملية بيع المركبات وشرائها إلكترونيا، وحفظ حقوق أصحابها، يوجب النظام على المشتري إيداع ثمن المركبة في حساب خاص في دائرة الترخيص لضمان أثمان المركبات، يتم إنشاؤه لهذه الغاية، على أن يتم تحويل المبلغ لحساب البائع فور إتمام عملية البيع.

ولإتمام عمليات بيع وشراء المركبات من خلال مؤسسات التمويل المختلفة، سيصدر نظام خاص ينظم هذه العملية، وفقا لآلية البيع والشراء الإلكترونية الجديدة.

وباعتماد هذه الإجراءات، سيتم إتمام جميع إجراءات بيع وشراء المركبات إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة دوائر ترخيص السواقين والمركبات.

وتعطي التعديلات على مشروع القانون كذلك الجهات المختصة، صلاحية بيع المركبات في ساحات الحجز، خلال عام واحد بدلا من عامين، وذلك في حال عدم مراجعة أصحاب هذه المركبات لتصويب أوضاعها، ونظرا لنقصان قيمة هذه المركبات بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها دون تسوية أوضاعها، وبما يحافظ على حقوق الدائن المرتهن أو الجهة الحاجزة.