النواب يناقش معدل قانون الأوقاف واستثمار الأموال الوقفية
للعلّم - ينعقد مجلس النواب في جلسة تشريعية صباحية اليوم الإثنين، لمناقشة جدول اعمال الجلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثانية.
ويتضمن جدول عمال الجلسة مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025 الذي أقرته لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية قبل أيام.
وينص القانون المعدل على 14 مادة، أحدثت اللجنة عليها بعض التعديلات، حيث تطرق المشروع، إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
واشترط مشروع القانون لاستملاك أي أرض وقفية، بدلًا عادلًا بموافقة مجلس الاوقاف.
وكان وزير الاوقاف الدكتور محمد الخلايلة في اجتماع سابق قال إن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يحقق حسن استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، وشراء العقارات بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين.
وقال إن المشروع يتضمن طرح الصكوك بدلا من السندات، لغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتباره وقفا صحيحا، كما يتضمن إدراج برنامج المصحف الشريف ضمن البرامج الوقفية، إلى جانب إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف، كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.
ويتضمن جدول عمال الجلسة مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025 الذي أقرته لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية قبل أيام.
وينص القانون المعدل على 14 مادة، أحدثت اللجنة عليها بعض التعديلات، حيث تطرق المشروع، إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
واشترط مشروع القانون لاستملاك أي أرض وقفية، بدلًا عادلًا بموافقة مجلس الاوقاف.
وكان وزير الاوقاف الدكتور محمد الخلايلة في اجتماع سابق قال إن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يحقق حسن استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، وشراء العقارات بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين.
وقال إن المشروع يتضمن طرح الصكوك بدلا من السندات، لغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتباره وقفا صحيحا، كما يتضمن إدراج برنامج المصحف الشريف ضمن البرامج الوقفية، إلى جانب إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف، كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.