ديني

من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار

من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار

للعلّم - من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار:

أن يكون الخارج من الأرض حبًّا أو ثمرًا.
تكون الحبوب والثمار مما يُكال.
تكون الحبوب والثمار مما يُدًّخر.
أن تكون الحبوب والثمار مملوكة.
أن يبلغ النصاب خمسة أوسق.
أن يكون الخارج من الأرض حبًّا أو ثمرًا: ودليلُ ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في حبٍّ ولا ثمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسُقٍ، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة، ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة»، وأوسق: جمع وَسَق وهي المَكِيلة المعلومة، ويدل الحديث على وجوب زكاة الحبوب والثمار وليس غيرها.

تكون الحبوب والثمار مما يُكال: تجب زكاة الحبِّ والثمار شرط أن يكون مكيلًا، ويُدَلُّ على ذلك كلمة “أوسُق” بحديث النبي، والأوسُق هي المكاييل المعلومة.

تكون الحبوب والثمار مما يُدًّخر: تجب الزكاة في الحبِّ والثمر المُكيَّل الذي يصلح للإدخار، مثل الشعير أو التمر أو الحنطة أو الزبيب؛ وذلك لأنه لا تكتمل مالية غير المُدّخَر؛ لأنه لا يُمكن الانتفاع به ماليًا، وبالتالي فإن جميع ما تجب عليه الزكاة مُدّخر، وقال ابن المنذر في الإجماع: «وأجمعوا على أنّ الصدقة واجبة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب».


أن تكون الحبوب والثمار مملوكة: أي لا يكون الخارج من الأرض نابتًا منها بنفسه، فهذا لا تجب عليه زكاة؛ لأنّ الإنسان لا يملكه، وإنما تجب زكاة الحبّ والثمار النابتة من زرع الإنسان في أرضه.

أن يبلغ النصاب خمسة أوسُقٍ: لحديث النبي: «ليس فيما دون خمسة أوسُقٍ صدقة..»، ويُقدّر الوسق بستين صاعًا، والصاع هو أربع حفنات في كفّ الرجل، أي أن يبلغ نصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع، ويتم حساب نصاب الخمسة أوسُقٍ بعد أن تتم تصفية الحبّ، وبعد أن يجِفّ الثمر.

متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار
تجب زكاة الحبّ والثمر إذا:

أصبحت الحبوب قويةً لا تنضغط.
بدا أن الثمر صالح: مثل أن يحمرّ ويصفرّ ثمر النخيل.
أصبح العنب حلوًا لينًا متموِّهًا غير قاسٍ أو حامضٍ.
وفي ذلك حديثُ النبي من أنسٍ بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الثمار حتى تُزهى» قيل: وما زَهْوَها؟ قال: «تَحْمَارُّ وتصفَارُّ»، وأنّ النبي أيضًا قد «نهى عن بيع العنب حتى يسودَّ، وعن بيع الحبِّ حتى يشتدَّ»، وبذلك فإذا اشتدّت الحبوب وأصبحت الثمار صالحة، تجب فيها الزكاة، أمّا أن يتصرف مالك الأرض في الحبوب والثمار قبل وجوب زكاتها فلا شيء عليه.

ولهذا فإنّ هناك ثلاثٌةُ أحوالٍ لزكاة الحبّ والثمر هي:

الأولى: أن يتلف الحبّ والثمر قبل أن تجب الزكاة، أي قبل أن تشتدّ الحبوب أو تصلُح الثمار، فلا زكاة على مالِكِها، إلّا إذا كان يقصد الفرار من الزكاة، فحينها تجبُ عليه الزكاة.
الثانية: أن يتلف الحبّ والثمر بعد وجوب الزكاة، لكنه لم يُحفظ أو يُخزّن في البيدر أو الجرين، فإذا كان بتعدِ أو تفريطٍ من المالك فتجبُ الزكاة، وإذا كان ذلك بلا تعدٍّ أو تفريط لم تجب.
الثالثة: أن يتلف الحبّ والثمر بعد حفظه في البيدر أو الجرين، ففي هذه الحالة تجب على المالك الزكاة في المطلق، سواءٌ كان ذلك بتعدٍ أو تفريطٍ أو دونهما؛ لأنّ الزكاة هنا قد أصبحت دينًا عليه.
من أمثلة الحبوب والثمار التي لا تجب فيها الزكاة
الزيتون.
الفواكه والخضراوات.
العسل.
الزيتون: لا تجب فيه زكاة، ويُجمِع على ذلك الشافعية والحنابلة وجماعةٌ من السلف، وذهب به أيضًا الإمام ابن باز وأبو عبيد القاسم بن سلّام، والدليل في ذلك هو أن الزيتون كان موجودًا في عهد النبي ولم يأخذ منه زكاة، كما أنّ الزيتون ليس قوتًا ولا مُدّخرًا.

الفواكه والخضراوات: لا تجب عليها زكاة، وأجمع على ذلك الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية ومحمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفية، ودلالةُ ذلك أنّ الخضراوات والفواكه لا تُكال وهي ليست قوتًا.

العسل: لا تجب عليه الزكاة، وأجمع على ذلك المالكية والشافعية والظاهرية، إلى جانب جماعةٍ من السلف وابن المنذر وابن عُثيمين، ودليل ذلك ألّا وجود لدليلٍ في القرآن أو السنة على وجوب زكاته، كما أنّ العسل مائعٌ كاللبن فلا زكاة فيهما، وهو ليس بقوتٍ فلا يُعشَّر.

كيفية حساب الزكاة في الحبوب والثمار
عند الجهل بمقدار السُقيا.
ما سُقي بلا مؤنة.
ما سُقي بمؤنة.
وما سُقي بمؤنة نصف وبغير مؤنة نصف.
وما سُقي بمؤنة ونصف مؤنة مع الاختلاف.
عند الجهل بمقدار السُقيا: تجِبُ زكاة العُشر لأنها الأصل في وجوب الزكاة.

ما سُقي بلا مؤنة: تجِبُ زكاة العُشر، ومثال ذلك الزرع الذي يُسقى بمياه الأمطار والأنهار والعيون الجارية، وما يُزرع من النبات في أرضٍ تقترب مياهُها من سطح الأرض؛ وذلك لأن عروق الشجر تصل إليه فلا يحتاج سُقيا الإنسان، وكذلك النبات الذي تصل عروقه إلى نهرٍ أو ساقية، أو يُسقى بالسيوح وهي المياه الجارية من الأنهار والسواقي.

ما سُقي بمؤنة: مثل الدِّلاء، أو “النّواضح” وهي الإبل والبقر وغيرها من الماشية، وما يُسقى كذلك بالمكائن والآلات، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سَقَت السماء والعيون أو كان عثريًا: العُشر، وما سُقي بالنضح: نصف العُشر».

وكذلك حديث جابر بن عبد الله أن سمع النبي يقول: «فيما سقت الأنهار والغيم: العشور، وفيما سُقي بالسانية نصف العشر»، وحديث معاذ رضي الله عنه أن قال: بعثني رسول الله إلى اليمن فأمرني: «أن آخذ مما سَقَتِ السماء العُشر، وفيما سُقي بالدوالي نصف العُشر».

وما سُقي بمؤنة نصف وبغير مؤنة نصف: يجب ثلاثة أرباع العُشر، ومثال ذلك أن يُسقى نخلٌ نصف العام بمؤنة، ثم يُسقى بغير مؤنة (مثل مياه الأمطار) النصف الآخر من العام.

وما سُقي بمؤنة ونصف مؤنة مع الاختلاف: ومعناه أن يُسقى أحدٌ منهما أكثر من الثاني، وفي هذه الحالة يُعتبر بما يكثُر انتفاع الزرع أو الشجر بسُقيه؛ فإذا كان ينمو بمؤنة أكثر فيُعتبر نصف العُشر، وإذا كان نموه بغير مؤنة أكثر فيُعتبر العُشر؛ وذلك لأنه يتم اعتبار الأكثر نفعًا بما سُقي به.

أقوال الأئمة في زكاة الحبوب والثمار
الإمام أحمد.
الإمام مالك والشافعي.
عند أبي حنيفة.
الإمام بن باز.
الإمام أحمد: لا زكاة في الفواكه كالتين والكمثرى والخوخ والتفاح، والمشمش والجوز والطماطم والبرتقال، أو الخضراوات كالخيار والباذنجان والقثاء والجزر، ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حين كتب إليه معاذ رضي الله عنه يسأله عن الخضراوات، فقال: «ليس فيها شيء»، أي لا زكاة عليها.

الإمام مالك والشافعي: تجِبُ الزكاة في التمر والزبيب من الثمر المُكيّل، ومن الحبّ ما كان مُدّخرًا قوتًا، وهي غيرُ واجبةٍ فيما غير ذلك.

عند أبي حنيفة: تجِبُ الزكاة فيما يُزرع بقصد النماء للأرض، فيما عدا ذلك الحطب والقصب والحشيش.

الإمام بن باز: أغلب الاعتقاد في فتاوى الإمام باز أنّ: «التين والزيتون لا تجب فيهما الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأنهما من الخضراوات والفواكه».

زكاة الحبوب عند المالكية
تجب زكاة الحبوب والثمار عند المالكية في عشرين صنفًا، ولا تجب الزكاة في غيرها، يتم تقسيمها إلى:

أولًا: التمر والزبيب.
ثانيًا: ثمانية عشر صنفًا باقية.
ويذكر الدردير في شرح قول خليل هذه الأصناف الثمانية عشر من الحبوب، وهي:

القطاني السبعة: الحمص، والفول، واللوبيا، والعدس، والترمس، والجلبان، والبسلة.
القمح، والسلت، والشعير، والذرة، والدخن، والأرز، والعلس.
ذوات الزيوت الأربع: الزيتون، والسمسم، والقرطم، وحب الفجل.