ديني

تنظيف الخارج من السبيلين عن مخرجه بالماء

تنظيف الخارج من السبيلين عن مخرجه بالماء

للعلّم - تنظيف الخارج من السبيلين عن مخرجه بالماء هو الاستنجاء.

والاستنجاء هو إزالة ما خرج من أحد السبيلين من نجاسة بالماء أو حجر أو ما شابه، ويجب الاستنجاء عند الصلاة ونحو ذلك، من الأمور التي تستوجب الطهارة، قال الإمام النووي في المجموع: لا يجب الاستنجاء على الفور، بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة.

والاستنجاء شرط لصحة الوضوء عند الحنابلة، جاء في كشاف القناع: فإن توضأ من وجب عليه الاستنجاء أو تيمم قبله، لم يصح وضوؤه أو تيممه، وقد روى أبي بن كعب -رضي الله عنه-: “عَنْ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قالَ: في الرَّجُلِ يَأْتي أهْلَهُ ثُمَّ لا يُنْزِلُ قالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، ويَتَوَضَّأُ”.

لأن الوضوء طهارة يبطلها الحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء عليه كالتيمم، ولا يجب الاستنجاء من الريح، حيث لم يرد في الكتاب الحكيم أي شيء بهذا الخصوص ومن فعل ذلك معتقدا مشروعيته ما أحدث إلا بدعة، منه من نقض وضوؤه خروج الريح، وجب عليه الوضوء، والله تعالى أعلم.

هل كل ما يخرج من السبيلين نجس
أن كل ما يخرج من السبيلين هو نجس.

هذا ما ذهب إليه أهل العلم، باستثناء بعض الأمور وهي كل ما قام الدليل على طهارتها، حيث قال ابن قدامة في المغني: “ما خرج من السبيلين كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم وغيره.


فهذا لا نعلم في نجاسته خلافاً إلا أشياء يسيرة نذكرها إن شاء الله تعالى” وقال الشيخ الجليل ابن عثيمين رحمه الله في حديثه حول حجة المنجسين لرطوبات الفرج: كل ما خرج من السبيل هو نجس إلا ما قام الدليل على طهارته.

ومن الأمور التي قام الدليل على طهارتها، نذكر الدود ونحوه، إلا إذا خرج ملوثا بشيء من النجاسة فهو نجس حكماً، والريح طاهرة، والمني طاهر على الراجح من أقوال العلماء.

قال النووي: بمجرد ملاقاة النجاسة في مقرها ليس موجبا للتنجيس، فالأصل كل ما خرج من السبيلين نجس إلا ما قام الدليل على طهارته، ولكن لو خرج المني فصادف رأس الذكر وهو متنجس بالبول تنجس المني أيضاً.


ما هي طريقة الاستنجاء الصحيحة
عدم الإسراف في الماء.
استخدام اليد اليسرى.
إزالة ما قد يعلق باليد عند الاستنجاء.
الوضوء استعداد للصلاة.
إن الطريقة الصحيحة للاستنجاء هي كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتم إيضاح هذه الطريقة أدناه:


عدم الإسراف في الماء: كان الرسول يقتصد في الماء إذا استعمله للطهارة، ولا يسرف فيه، وكذلك الأمر في الاستنجاء فما كان يستعمل من الماء فوق الحاجة، فقط القدر الذي تزول النجاسة به ليس أكثر.

استخدام اليد اليسرى: كان النبي إذا احتاج إلى الاستنجاء، أو عزم إزالة أذى أو قذر استخدم لذلك يده اليسرى، وجاء في الحديث الشريف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها “كانت يدُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اليُمنى لطُهورِه وطَعامِه، وكانت يَدُه اليُسرى لخَلائِه وما كان من أذًى”.

إزالة ما قد يعلق باليد عند الاستنجاء: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء دلك يده بالأرض، وروت ميمونة رضي الله عنها: “وَضَعْتُ لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَاءً يَغْتَسِلُ به، فأفْرَغَ علَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُما مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أفْرَغَ بيَمِينِهِ علَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بالأرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وجْهَهُ ويَدَيْهِ، وغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أفْرَغَ علَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِن مَقَامِهِ، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ”، والغاية من هذا الفعل واضحة تماماً ألا وهي إزالة ما قد يعلق باليد من أثر الاستنجاء من قذر أو رائحة كريهة.

الوضوء استعداد للصلاة: بعد الاستنجاء كان النبي يتوضأ استعدادا للصلاة فيبدأ بغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، ورد في الحديث الشريف عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: ” أَدْنَيْتُ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ، أوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أدْخَلَ يَدَهُ في الإنَاءِ، ثُمَّ أفْرَغَ به علَى فَرْجِهِ، وغَسَلَهُ بشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بشِمَالِهِ الأرْضَ، فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أفْرَغَ علَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عن مَقَامِهِ ذلكَ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أتَيْتُهُ بالمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ”.

حكم الاستنجاء والاستجمار
الاستنجاء واجب وهو شرط للطهارة، والاستجمار جائز بإجماع العلماء، ويجوز مع وجود الماء بشروط.


وشروط الاستجمار ثلاثة ألا يتجاوز ما خرج من السبيلين عن محل النجاسة المعتاد، وأن يستخدم ثلاثة أحجار، ويمسح ثلاث مرات حتى ينقى، وإن لم ينقى مكانه فعليه بأن يستمر بالمسح حتى ينقى تماماً.

والاستنجاء واجب عند إرادة الصلاة، فهو شرط لحدوث الطهارة، ويجب الغسل جيداً قبل الوضوء، وفي ذلك قال النووي في المجموع: “لا يجب الاستنجاء على الفور، بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة”، وهو شرط لصحة الوضوء عند الحنابلة، والله أعلم.

الفرق بين الاستنجاء والاستجمار

الاستنجاء والاستجمار كلاهما من وسائل إزالة النجس، إلا أن الاستجمار يغني عن الاستنجاء وهنا يمكن الفرق.

الاستجار يكون بالأحجار والاستنجاء يكون بالمال، وفيما يأتي يتم بيان كلٍ منها:

الاستنجاء: الاستنجاء هو إزالة ما يخرج من أحد السبيلين بماء طهور، أو بحجر طاهر، ومن المستحب تنظيف مكان النجاسة بحجر ثم بالماء، مع العلم أن استعمال أحدهما دون الأخر مجزيا، ولكن لا بد من التنويه الى الأمور التالية بهذا الخصوص:

أنّ الاستنجاء بالماء أو الحجارة يعرف بالاستطابة لأنّ النفس تطيب وتستريح بإزالة النجاسة والخبث والقذارة، والنبي إبراهيم عليه السلام هو أول من استنجى بالماء، وقد أجمع العلماء وفقهاء الدين على أنّ الاستنجاء لا يُطلب من المسلم بسبب النوم، أو الريح.


الاستِجْمار: الاستِجْمار هو تطهيُر القُبُلِ أو الدُّبُرِ مِن البوْل أو الغائط بأحجارأو ما يقوم مقامها.

مثل الورق والمناديل دون الماء شرط ألا يقل ثلاث مسحات، وألاّ يكون مما نُهِيَ عن الاستجمار به كالعظام أو الرَّوث أو الطعام أو كل ما له حرمة، كما يجوز الاستجمار بوجود الماء وعدمه، ورأى أهل العلم أنه من الأفضل الجمع بينهما لأنه أكْمَلُ في الإنْقاء، وعند الاستجمار يجب مراعاة النقاط التالية:

أن تكون الأحجار أو ما كان في معناها طاهرة.
أن تكون الأحجار أو ما كان في معناها مباحة فلا تكون مغصوبة لأحدهم.
ألّا تكون الأحجار أو ما كان في معناها طعام ولو لبهيمة، ولا بمحترم من الأشياء نحو كتب العلم، ولا بشيء متصل بحيوان نحو شعره أو صوفه.
أن تكون الأحجار أو ما كان في معناها منقياً، أي قادرة على تطهير محل النجاسة، لذا فلا يجوز استعمال الزجاج أو الأملس من الأشياء، أو استعمال الرطب أو الرخو من الأشياء أيضاً.