الاحتكار من صور الظلم المحرمة في البيوع
للعلّم - نعم الاحتكار من صور الظلم المحرمة في البيوع بالإسلام، مما لا شك فيه أنّ احتكار ما يحتاج الناس على نحو يحول بينهم وبين امتلاكه أو التعامل هو من الأمور التي نهى عنها الإسلام في حال تسبب هذا الاحتكار برفع أسعار السلعة المحتكرة بأكثر من المعلوم في البلاد المجاورة، ومفهوم التحريم عام فيشمل احتكار انتاج أو توزيع أو بيع سلعة ما، لأنه شكل من أشكال الظلم، وعواقب الظلم خطيرة.
ومعيار وقوع الاحتكار الشرعي هو حدوث الضرر فلن تتم أركان الاحتكار بمجرد حبس المنتج عن السوق، ما يعني أن من أقدم على حبس أنواع بضاعة معينة ثم طرحها في وقت لاحق بالسوق ولكن بسعرها المعروف أو بأقل منه فهو لم يضر بالناس وبالتالي لا إثم عليه جراء الاحتكار، لكم الحفظ للشيء أو تخزينه سيكون جوازه مرهوناً بضوابط حتى لا يكون احتكاراً، فقال أبو يوسف وهو أحد تلامذة أبو حنيفة النعمان: “كلُّ ما أضرَّ بالنّاس حَبسهُ فهو احتكار”.
البيوع المحرمة في الاسلام
الاحتكار.
بيع النجش.
البيوع على البيوع.
تلقي الركبان أو الجلب.
بيع الحاضر للبادي.
البيع يوم الجمعة.
بيع الغش.
البيوع المحرمة بيوع صحيحة من حيث الأركان والشروط لكن فيها ما يعيبها من المعانِ وأسباب التحريم، علماً أنّ الأصل في المعاملات هو الحل وقد منّ الله على عباده بأن ضيّق نطاق صور التحريم رأفةً بهم وتيسيراً لأمورهم وما حرم شيءً إلا لعلة جاعلاً لكلٍّ مما حُرِّم البدائل، وصور البيوع المحرمة كثيرة أبرزها:
الاحتكار: أي حبس السلعة عن السوق والامتناع عن عرضها ليزيد طلبها وترتفع قيمتها، فيعرضها المحتكر في وقت فقدها، وأساس التحريم في هذا الإثم للإضرار بالعباد فقال رسولنا الكريم ﷺ: “لا يحتكِرُ إلَّا خاطِئٌ”.
بيع النجش: وهو إقدام رجل متواطئ مع البائع على رفع قيمة سلعة ما ليس بقصد الشّراء وإنما للتغرير بالآخرين، وهو بيع حرام لأن قائم على الغش والخديعة، وقد ساوى رسول الله ﷺ بين البائع والمتواطئ معه في النجش فقال: “فالفعّال وكل من تواطأ معه آثم”.
البيوع على البيوع: ويستوي مع ذلك السّوم على السّوم ويقصد به محاولات ثني البائع أو المشتري بفسخ البيع بالإغراء للحصول على السلعة أو توفيرها بسعر أقل بحسب الحال بين البائع والشاري، وأساس التحريم هو الضرر وخلق أسباب الحقد قال ﷺ: “لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ”.
تلقي الركبان أو الجلب: أي التّعرض لموردي السلع إلى السوق وتعييبها أو الإغواء بكسادها للحصول عليها بثمن بخس وبيعها بالسوق كما يحلو لهم، وفي هذا غبن للبائع ومضرة بالعباد وقد نهى عنه سيد خلق إذ قال: “لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، ولَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ، ولَا تَنَاجَشُوا، ولَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولَا تُصَرُّوا الغَنَمَ، ومَنِ ابْتَاعَهَا فَهو بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْتَلِبَهَا: إنْ رَضِيَهَا أمْسَكَهَا، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وصَاعًا مِن تَمْرٍ”.
بيع الحاضر للبادي: أي من يبيع من المقيمين مسمسراً على البدو الرحل، وقد حدثنا أنس بن مالك قائلاً: نُهِينَا أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ”.
البيع يوم الجمعة: أي البيع وقت صلاة الجمعة وقد حرمه الله لما فيه من التّشاغل عن السعي في أداء فرض الجمعة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}.
بيع الغش: تكثر أمثلة الغش في البيع المنتشرة عند بعض الناس إلا إنه وفق المفهوم العام سيرمي إلى صفقات البيع التي تشتمل إخفاء عيب في المبيع والتدليس والزّيف والغبن فيه، وأساس التحريم هو المنافاة لأخلاق المسلم قال سيد الخلق: “فهلَّا جعَلْتَه فوقَ الطَّعامِ حتَّى يراه النَّاسُ، مَن غشَّنا فليس منَّا”.
ما هو مفهوم الاحتكار؟
نوع المحتكر.
تملك السلع بالشراء.
حبس السلعة المشتراة بالغلاء لرفع سعرها.
التضييق على الناس.
يقصد بـ الاحتكار في الفقه الإسلامي حبس طعام الناس وحاجاتهم من قبل التاجر في وقت ندرتها أو لخلق ظروف ندرتها بالسوق والتحكم بسعرها، والاحتكار من الأعمال التي حرّمها الله تعالى لأنه من الأعمال المضرّة بالعباد التي تتنافى مع خُلق المسلم، وحتى يتحقق مفهوم الاحتكار لا بد من توفر ما يلي من الشروط به، وهي:
نوع المحتكر: الاحتكار يسري على حاجات العباد التي سيتضررون إذا ما تم حبسها ويستوي بذلك من المواد والسلع (الطعام – القوت – الملبس – الإدام – وما نحوها).
تملك السلع بالشراء: فمن حبس ما تملكه بطرق غير الشراء كـ (الإرث – الهبة – محصول ما زرع) عمله لا يعتبر احتكاراً، لأن العبرة من الاحتكار هو قصد الشراء والحبس لتحقيق مكاسب مادية، ولا يدخل في هذا المفهوم ما حصل عليه العبد بطرق مشروعة أخرى سوى الشراء بقصيد الإتجار.
حبس السلعة المشتراة بالغلاء لرفع سعرها: ومن اشترى بضاعته في وقت رخص ففعله ليس احتكاراً وإن حبسها وارتفع سعرها، لكن هذا الشرط محل خلاف بن علماء الدين فالبعض يقول بتساوي الاحتكار مهما كان الثمن في ظروف الحبس خروجاً عنه.
التضييق على الناس: حتى يتم الاحتكار يجب أن يقصد البائع المحتكر من حبس السلع خلق الندرة واستغلال التضييق على حوائج الناس لرفع أسعارها عليهم.
لماذا حرم الاسلام الاحتكار
حرّم الإسلام الاحتكار لما فيه من أذى للعباد.
إنّ الأدلّة الشرعية في تحريم الاحتكار كثيرة، كقول النبي الأكرم ﷺ: “لا يحتكِرُ إلَّا خاطِئٌ”، وقد فسر الإمام النووي معنى الخاطئ بحسب رأي أهل اللغة بأنه العاصي والآثم كتصريح واضح بوجوب تجريم الاحتكار، كما عدّ علماء الإسلام المحتكر من الملعونين تأسياً بما علمنا الرسول الأكرم من قوله: “القَاصُّ يَنْتَظِرُ المَقْتَ، والمُسْتَمِعُ يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ، والتَّاجِرُ يَنْتَظِرُ الرِّزقُ، وَالمُحْتَكِرُ يَنْتَظِرُ اللَّعْنَةُ” وفي رواية معمر بن عبد الله أن النبي ﷺ وصف المحتكر باللعنة فقال: “الجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ”.
أما ما يجري به الاحتكار فهو مما يُختلف بحسب رأي أهل العلم، بعضهم قال في قوت العامة فقط، لكن الراجح أنه في كل حوائج العباد والتي يتحقق ضررهم جراء حبسها وهو ما أجمع عليه السادة الحنابلة والمالكية، وقد أبدى الإمام الشوكاني وجهة نظره في نطاق التحريم للاحتكار فقال في مؤلفه “نيل الأوطار”: أنّ ظاهر الأحاديث أنه حرام سواءً بقوت البشر أو الحيوانات أو غيرها، أمّا التّصريح ببعض الروايات والشروح يعني التقييد المطلق لمفهوم الاحتكار وهذا خاطئ.
وفي رأي مماثل للرملي الشافعي أورده بحاشية مؤلفه “أسنى المطالب” أكد خلاله على وجوب جعل الاحتكار المحرم في كل ما يحتاج إليه العبد سواءً من المأكل أو اللباس، وهو ما يتفق بالعموم مع الحكمة الشرعية من منع الاحتكار في الإسلام للحد من التسبب بالضرر للناس، لذا تجمع دور الإفتاء بعدم جواز تخزين أي شيء تحتاجه الناس ما دام نادراً في السوق، أما الأشياء المتوفرة بكثرة والتي للناس غنى عنها فلا حرج في حرزها.
شروط البيع في الاسلام
الصيغة.
أهلية طرفا العقد.
المعقود عليه.
حتى يكون البيع حلالاً يجب أن يعي المسلم الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع من خلال إدراك معنى البيوع في الفقه الإسلامي وشروط صحتها، علماً أنّ البيع الحلال متنوع ومتعدد وهو ما تمت أركانه وشروط انعقاده وصحته كما يلي:
الصيغة: وهي الإيجاب والقبول.
أهلية طرفا العقد: أي البائع والشاري واللذين يجب أن يجتمع بهما لبلوغ والرشد والرضا بصفقة البيع.
المعقود عليه: ويقصد به الشيء المباع وثمنه اللذان يجب ان يتوفر بهما ما يأتي من الشروط:
أن يكونا معلومين وموجودين بوقت البيع فلا يجوز بيع المعدوم أو جعله ثمناً.
طهرهما والانتفاع بهما شرعاً.
من يلي المبيع أو الثمن يجب أن يكون مالكه أو موكل شرعاً.
إمكانية تسليم المبيع والثمن.
ومعيار وقوع الاحتكار الشرعي هو حدوث الضرر فلن تتم أركان الاحتكار بمجرد حبس المنتج عن السوق، ما يعني أن من أقدم على حبس أنواع بضاعة معينة ثم طرحها في وقت لاحق بالسوق ولكن بسعرها المعروف أو بأقل منه فهو لم يضر بالناس وبالتالي لا إثم عليه جراء الاحتكار، لكم الحفظ للشيء أو تخزينه سيكون جوازه مرهوناً بضوابط حتى لا يكون احتكاراً، فقال أبو يوسف وهو أحد تلامذة أبو حنيفة النعمان: “كلُّ ما أضرَّ بالنّاس حَبسهُ فهو احتكار”.
البيوع المحرمة في الاسلام
الاحتكار.
بيع النجش.
البيوع على البيوع.
تلقي الركبان أو الجلب.
بيع الحاضر للبادي.
البيع يوم الجمعة.
بيع الغش.
البيوع المحرمة بيوع صحيحة من حيث الأركان والشروط لكن فيها ما يعيبها من المعانِ وأسباب التحريم، علماً أنّ الأصل في المعاملات هو الحل وقد منّ الله على عباده بأن ضيّق نطاق صور التحريم رأفةً بهم وتيسيراً لأمورهم وما حرم شيءً إلا لعلة جاعلاً لكلٍّ مما حُرِّم البدائل، وصور البيوع المحرمة كثيرة أبرزها:
الاحتكار: أي حبس السلعة عن السوق والامتناع عن عرضها ليزيد طلبها وترتفع قيمتها، فيعرضها المحتكر في وقت فقدها، وأساس التحريم في هذا الإثم للإضرار بالعباد فقال رسولنا الكريم ﷺ: “لا يحتكِرُ إلَّا خاطِئٌ”.
بيع النجش: وهو إقدام رجل متواطئ مع البائع على رفع قيمة سلعة ما ليس بقصد الشّراء وإنما للتغرير بالآخرين، وهو بيع حرام لأن قائم على الغش والخديعة، وقد ساوى رسول الله ﷺ بين البائع والمتواطئ معه في النجش فقال: “فالفعّال وكل من تواطأ معه آثم”.
البيوع على البيوع: ويستوي مع ذلك السّوم على السّوم ويقصد به محاولات ثني البائع أو المشتري بفسخ البيع بالإغراء للحصول على السلعة أو توفيرها بسعر أقل بحسب الحال بين البائع والشاري، وأساس التحريم هو الضرر وخلق أسباب الحقد قال ﷺ: “لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ”.
تلقي الركبان أو الجلب: أي التّعرض لموردي السلع إلى السوق وتعييبها أو الإغواء بكسادها للحصول عليها بثمن بخس وبيعها بالسوق كما يحلو لهم، وفي هذا غبن للبائع ومضرة بالعباد وقد نهى عنه سيد خلق إذ قال: “لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، ولَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ، ولَا تَنَاجَشُوا، ولَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولَا تُصَرُّوا الغَنَمَ، ومَنِ ابْتَاعَهَا فَهو بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْتَلِبَهَا: إنْ رَضِيَهَا أمْسَكَهَا، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وصَاعًا مِن تَمْرٍ”.
بيع الحاضر للبادي: أي من يبيع من المقيمين مسمسراً على البدو الرحل، وقد حدثنا أنس بن مالك قائلاً: نُهِينَا أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ”.
البيع يوم الجمعة: أي البيع وقت صلاة الجمعة وقد حرمه الله لما فيه من التّشاغل عن السعي في أداء فرض الجمعة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}.
بيع الغش: تكثر أمثلة الغش في البيع المنتشرة عند بعض الناس إلا إنه وفق المفهوم العام سيرمي إلى صفقات البيع التي تشتمل إخفاء عيب في المبيع والتدليس والزّيف والغبن فيه، وأساس التحريم هو المنافاة لأخلاق المسلم قال سيد الخلق: “فهلَّا جعَلْتَه فوقَ الطَّعامِ حتَّى يراه النَّاسُ، مَن غشَّنا فليس منَّا”.
ما هو مفهوم الاحتكار؟
نوع المحتكر.
تملك السلع بالشراء.
حبس السلعة المشتراة بالغلاء لرفع سعرها.
التضييق على الناس.
يقصد بـ الاحتكار في الفقه الإسلامي حبس طعام الناس وحاجاتهم من قبل التاجر في وقت ندرتها أو لخلق ظروف ندرتها بالسوق والتحكم بسعرها، والاحتكار من الأعمال التي حرّمها الله تعالى لأنه من الأعمال المضرّة بالعباد التي تتنافى مع خُلق المسلم، وحتى يتحقق مفهوم الاحتكار لا بد من توفر ما يلي من الشروط به، وهي:
نوع المحتكر: الاحتكار يسري على حاجات العباد التي سيتضررون إذا ما تم حبسها ويستوي بذلك من المواد والسلع (الطعام – القوت – الملبس – الإدام – وما نحوها).
تملك السلع بالشراء: فمن حبس ما تملكه بطرق غير الشراء كـ (الإرث – الهبة – محصول ما زرع) عمله لا يعتبر احتكاراً، لأن العبرة من الاحتكار هو قصد الشراء والحبس لتحقيق مكاسب مادية، ولا يدخل في هذا المفهوم ما حصل عليه العبد بطرق مشروعة أخرى سوى الشراء بقصيد الإتجار.
حبس السلعة المشتراة بالغلاء لرفع سعرها: ومن اشترى بضاعته في وقت رخص ففعله ليس احتكاراً وإن حبسها وارتفع سعرها، لكن هذا الشرط محل خلاف بن علماء الدين فالبعض يقول بتساوي الاحتكار مهما كان الثمن في ظروف الحبس خروجاً عنه.
التضييق على الناس: حتى يتم الاحتكار يجب أن يقصد البائع المحتكر من حبس السلع خلق الندرة واستغلال التضييق على حوائج الناس لرفع أسعارها عليهم.
لماذا حرم الاسلام الاحتكار
حرّم الإسلام الاحتكار لما فيه من أذى للعباد.
إنّ الأدلّة الشرعية في تحريم الاحتكار كثيرة، كقول النبي الأكرم ﷺ: “لا يحتكِرُ إلَّا خاطِئٌ”، وقد فسر الإمام النووي معنى الخاطئ بحسب رأي أهل اللغة بأنه العاصي والآثم كتصريح واضح بوجوب تجريم الاحتكار، كما عدّ علماء الإسلام المحتكر من الملعونين تأسياً بما علمنا الرسول الأكرم من قوله: “القَاصُّ يَنْتَظِرُ المَقْتَ، والمُسْتَمِعُ يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ، والتَّاجِرُ يَنْتَظِرُ الرِّزقُ، وَالمُحْتَكِرُ يَنْتَظِرُ اللَّعْنَةُ” وفي رواية معمر بن عبد الله أن النبي ﷺ وصف المحتكر باللعنة فقال: “الجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ”.
أما ما يجري به الاحتكار فهو مما يُختلف بحسب رأي أهل العلم، بعضهم قال في قوت العامة فقط، لكن الراجح أنه في كل حوائج العباد والتي يتحقق ضررهم جراء حبسها وهو ما أجمع عليه السادة الحنابلة والمالكية، وقد أبدى الإمام الشوكاني وجهة نظره في نطاق التحريم للاحتكار فقال في مؤلفه “نيل الأوطار”: أنّ ظاهر الأحاديث أنه حرام سواءً بقوت البشر أو الحيوانات أو غيرها، أمّا التّصريح ببعض الروايات والشروح يعني التقييد المطلق لمفهوم الاحتكار وهذا خاطئ.
وفي رأي مماثل للرملي الشافعي أورده بحاشية مؤلفه “أسنى المطالب” أكد خلاله على وجوب جعل الاحتكار المحرم في كل ما يحتاج إليه العبد سواءً من المأكل أو اللباس، وهو ما يتفق بالعموم مع الحكمة الشرعية من منع الاحتكار في الإسلام للحد من التسبب بالضرر للناس، لذا تجمع دور الإفتاء بعدم جواز تخزين أي شيء تحتاجه الناس ما دام نادراً في السوق، أما الأشياء المتوفرة بكثرة والتي للناس غنى عنها فلا حرج في حرزها.
شروط البيع في الاسلام
الصيغة.
أهلية طرفا العقد.
المعقود عليه.
حتى يكون البيع حلالاً يجب أن يعي المسلم الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع من خلال إدراك معنى البيوع في الفقه الإسلامي وشروط صحتها، علماً أنّ البيع الحلال متنوع ومتعدد وهو ما تمت أركانه وشروط انعقاده وصحته كما يلي:
الصيغة: وهي الإيجاب والقبول.
أهلية طرفا العقد: أي البائع والشاري واللذين يجب أن يجتمع بهما لبلوغ والرشد والرضا بصفقة البيع.
المعقود عليه: ويقصد به الشيء المباع وثمنه اللذان يجب ان يتوفر بهما ما يأتي من الشروط:
أن يكونا معلومين وموجودين بوقت البيع فلا يجوز بيع المعدوم أو جعله ثمناً.
طهرهما والانتفاع بهما شرعاً.
من يلي المبيع أو الثمن يجب أن يكون مالكه أو موكل شرعاً.
إمكانية تسليم المبيع والثمن.