ديني

ماهو الأصل في المعاملات التجارية؟

ماهو الأصل في المعاملات التجارية؟

للعلّم - الأصل في المعاملات التجارية كـ (البيع والشراء) الإباحة.

فالتجارة والبيوع من الأمور المباحة شرعاً عملاً بقوله تعالى: {ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}، إلا أن البيع وأي معاملة تجارية تحكمها ضوابط شرعية، وهو الثابت في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}.


التجارة هي أطيب الكسب وهو مباح بالإسلام، فلما سُئل الرّسول ﷺ: “أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور”، وقد أجمع أهل العلم بأن البيع المبرور هي البيوع الخالية من المخالفات لأحكام الإسلام والخداع والغش.


وفي دليل آخر على إباحة الأعمال التجارية في أقاصي الأرض قال جل عُلاه: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ}، كما شرّع الله العمل بعد الفراغ من العبادات بقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ}.

فالتجارة بناء على جميع ما سلف عمل مشروع ما دامت ضمن الحدود الشرعية، وأرباحها حلالاً مالم لم تكن أرباحاً فاحشة كأضعاف تزيد عن رأس المال، والتاجر محكوم بأن يتعامل مع الآخرين بالجانب الأخلاقي وليس فقط بالجانب المادي، فيراعي العامة بكافة معاملاته سواءً بالبيع أو في الشراء، عملاً بقول النبي الأكرم ﷺ: “رحِم الله رَجُلا سَمْحَا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقْتَضَى”.


تعريف المعاملات التجارية
يقصد بالتجارة والمعاملات التجارية كافة البيوع التي تحقق الكسب الطيّب الذي حث عليه ديننا الحنيف.

أخبرنا البزار والحاكم أنّ الرسول الأكرم -صلى الله عليه وسلم- قال عند سؤاله عن ماهية الكسب الطيب: “عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور”، ويجمع الفقهاء على تفسير قصد النبي بالبيع المبرور بأنّه البيع الشرعي الصحيح بدون غُش أو خداع أو خروج عن أحكام الدّين.


والمعاملات التجارية ذات أهمية كبيرة في الإسلام أكدها الخالق العظيم في كتابه العزيز: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}، وفي دليل إباحتها من القرآن نورد قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ}، وفي حثّه على تقديم أداء الفروض والوجبات على التجارة قال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}.

كما أكد النبي والسلف الصّالح على هذه الأهمية بالنصوص والأعمال وهي كثيرة نذكر منها قول الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه وأرضاه-: “ما من مكانٍ أحبُّ إلى أن يأتـيني فيه أجَـلي بعد الجّهاد في سبيـل الله؛ إلا أن أكون في تِجارة أبيعُ وأشتري”، بالمقابل حذّر النبي الأكرم من الإفراط بحب الدنيا وكسب المال والانشغال بالمعاملات التجارية عن طاعة الله والواجبات نحو الدّين والأمة، وأن تكون هذه المعاملات صحيحة وصافية من الخطأ والغش والاحتكار والخداع وما شابه.


ما هي المعاملات المحرمة
الربا بأنواعه.
أكل مال المسلمين بالباطل.
الجهالة والغرر.
المعاملات المحرمة هي المكاسب التي تتسبب بضرر الناس، حيث توجد الكثير من سبل الكسب المحرمة شرعاً وذلك بسبب ما تؤديه من ضرر بمصالح العامة، وهي عصيّةً على العد والحصر لكثرتها مع بعض الخلاف بين أهل العلم والفقه في تحديد بعضها، وأصل التحريم محصور بثلاثة أمو وهي:


الربا بأنواعه: وهو الزيادة لغةً؛ فمن ربا ماله زاد، أما شرعاً فهو ممنوع ويقصد به الزيادة بأحد أنواع المال على الآخر في حال كانا من نفس الصنف، وقد نهانا عنه الرسول ﷺ بقوله: “الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ: مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زاد أوِ ازداد فقد أَرْبى؛ الآخِذُ والمُعْطِي فيه سواءٌ”.

أكل مال المسلمين بالباطل: فمن يحصل على مال المسلمين أو سواهم بطرق ملتوية مرفوضة شرعاً كغشهم في المبيع وخداعهم في ماهيته أو مضمونه ارتكب الحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من غشنا فليس منا”.

الجهالة والغرر: وهما من عيوب المعاملات؛ يقصد بالغرر شيء له ظاهر يَغر الشاري وينسيه باطنه المجهول، فأخبرنا أبو هريرة عن المنع عن الغرر في المعاملات فقال رضي الله عنه: “نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الغرَرِ، وعن بيعِ الحصاةِ”، أما الجهالة فهي عدم القصد في تغرير الناس، بهذا يكون الغرر أعم من الجهالة في المفهوم ويجمعهما الظلم والعداوة والبغضاء.


من القواعد الاساسيه في المعاملات
أصل صحتها.
صِيَغة العقد.
العقد المحرم.
لا ضرر ولا ضرار.
مجاراة العروف والعادات.
يتفرع فقه المعاملات عن الفقه بالعبادات كما يعتبر القسم الثاني من العبادات، والعبد مطالب بتعلم أصول المعاملات لكسب اليقين والمعارف فيما هو حلال أو حرام، فيما يلي قواعد تحكم تعامل التجار في البيع والشراء شرعاً وهي:


أصل صحتها: عملاً بالأمر الإلهي فيما قال الله عز وجل بكتابه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، وبأمر النبي الأكرم الذي علمنا به عُقبة بن عامر فقال الرسول: “إنَّ أحقَّ الشروط أنْ تُوفوا به: ما استحلَلتُم به الفروج”، وهو ما أجمع عليه الفقهاء بصحة العقد ما لم يبطله الشارع.

صِيَغة العقد: وهي ما يدل على مقصوده، وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقود تنعقدُ وفق مدلولات مقصودها من النص والمفهوم بحسب العادة سواءً بالقولٍ أو الفعل.

العقد المحرم: وهو ما سلف ذكره في المعاملات المحرمة مما اشتمل على الربا وأكل الأموال بالباطل أو غرر والجهالة.


لا ضرر ولا ضرار: ويقصد بالضرر الأذى والفساد مما يلحق بالآخرين، أما هذه القاعدة فهي أهم القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي والتي عن أغنت سواها منها، وهي القواعد التالية: “تؤخذ الأمُور بمقاصدها – المشقّة سبيل التيسير- العادة محكمة – اليقين لا يمحوه الشك “

مجاراة العروف والعادات: ما لم يكن فيها ما يخالف الشّرع خلال الاحتكام إلى أعراف الخلق ما اعتادوه؛ لذا كان بين القواعد الفقهية والشرعية الأساسية قاعدة “العادة محكمة” بإجماع أهل الفقه، على أن يرجع إليها بجميع العبادات بالإضافة إلى المعاملات.

نظام المعاملات التجارية السعودي

هو النظام الذي أوجد لمعالجة التحديات والاطلاع على فرص التطوير بضوء التجارب الدّولية الرائدة، عبر أحكام تنظم مزاولة الأعمال التجارية في المملكة.

حدد مشروع هذا النظام مفهوم الأعمال التجارية و أفرد أحكاماً تتعلق بتنظيمها بعد تحديد معاني مفاهيم التاجر والمتجر، بالإضافة لأحكام تحدد واجبات التّاجر وكافة الالتزامات التجارية المترتبة بذمته أو بذمة المتعاملين معه.

سلط النظام الضوء على دور التقنية الحديثة في تنظيم السجلات المحاسبية التي مكنت من حفظ أصول الأوراق التجارية وحجتها في الإثبات، كما تطرق إلى ملامح للعقود التجارية بكافة أنواعها وشروط صحتها، وحدد الأوراق التجارية بالأنواع والأحكام وطرق التداول.